المزيد من الأخبار






مواطن ناظوري يطالب وزير العدل للتدخل من أجل إسترجاع أرضه


مواطن ناظوري يطالب وزير العدل للتدخل من أجل إسترجاع أرضه
ناظورسيتي: محمد محمود

توصل موقع ناظورسيتي بشكاية تم بعثها من طرف ورثة محمد بن سالم المختار، إلى وزير العدل والحريات، من أجل التدخل لإسترجاع أملاكهم، التي هي عبارة عن قطع أرضية تتواجد بحي تاويمة بالناظور.

وقد جاء في الرسالة " أنه سبق لمورثنا الهالك المسمى قيد حياته محمد بن سالم المختار أن استصدر ضد المشتكى منهم سلسلة من الأحكام القضائية في ميدان العقار، وقد قضى عليهما بالتخلي عن ارض والدنا الكائنة بالمكان المسمى "تنمارت" التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 6711 مترا مربعا، حيث استوليا عليها في حياتهما بالسيطرة على هذه الأرض بدون موجب حق"

مضيفين "أنه تم تقديم دعوى أمام القضاء سنة 1967 فحكمت لصالحه، ونفذ الحكم وسلمت له الأرض بتاريخ26/06/1969، لكن المحكوم عليهما كانا قد أقاما خلال مدة التقاضي عدة أبنية على الأرض موضوع الدعوى، وبما أن الحكم القاضي عليهما بالتخلي لم يشمل إزالة البناء، فقد تعذر على موروثنا التصرف فاستصدر بتاريخ 26/12/1973 عن المحكمة الإقليمية للناظور سابقا حكما تحت عدد 1957/73 في القضية المدنية عدد 996 قضى بإلزام المدعى عليه بإزالة البناء المقام على الأرض فأسفرت إجراءات التنفيذ عن تحرير محضر الصعوبة في النتفيذ بتاريخ 11/06/1975، وبعد عرضه على المحكمة الابتدائية بالناظور قضت بجدية الصعوبة، في ين ألغت محكمة الاستئناف بوجدة هذا الحكم بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 05/02/1977، كما تقدم المحكوم عليه بمقال من أجل التصريح بوجود صعوبة تنفيذ الحكم المذكور، وصرحت المحكمة الابتدائية بالناظور بعدم قبول وجود صعوبة التنفيذ، ثم تعقبه الطالب بالاستئناف، وقد صرحت غرفة الاستئناف بالناظور بعدم قبول الاستئناف تحت قرار عدد 28/81 بتاريخ 27/01/1981، وعلى اثر ذلك طلب موروثنا متابعة إجراءات التنفيذ سجل تحت الملف عدد 882/81 بتاريخ 27/07/1983، حيث انتقل مأمور إجراءات التنفيذ عليه وعدة أشخاص أخرين فحرر محضرا للعصيان وعرقلة التنفيذ، ثم بعدها تقدم المشتكى منه في إزالة البناء بطلب التعرض الخارج عن الخصومة مدعيا انه مالكا للبناء وقضت المحكمة الإبتدائية بالناظور بتاريخ 15/01/1985 بقبول التعرض وبإلغاء المتعرض عليه بتاريخ 26/13/1973 وقد تأيد الحكم المذكور بمقتضى القرار عدد 99 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 31/01/1989 واثر ذلك طعن موروثنا بالنقض في القرار المذكور أما المجلس الأعلى الذي اصدر بنقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد "قرار المجلس الاعلى عدد 228 بتاريخ 14/01/1997 ملف مدني عدد375/91" وبتاريخ 20/10/1998 أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور قرارا بعد النقض والإحالى تحت عدد 1079 ملف مدني عدد 1498/97 قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 156/85 الصادر بابتدائية الناظور بتاريخ 15/01/1985 في الملف المدني عدد 2193/84 فيما قضى بع، والحكم تصديا بعدم قبول التعرض وتحميل المستأنف عليه الصائر"

وقد جاء في الشكاية الموقع من طراف سلام زيدان "أنه بتاريخ 29/06/1984 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور بمؤاخذة المهتمين المرحومين ومعاقبتهما بستة أشهر حبسا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم من أجل العصيان وعرقة التنفيذ.

وقد تقدمنا اخيرا بشاكية امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور سجلت تحت رقم 8001/3101/14 بتاريخ 01/12/2014 نلتمس فيها رجاع الحالة الى ما كانت عليه سابقا لأن الشمتكى منهم بعد عملية اجراءات التنفيذ رجعوا الى ارضنا واحتلوها من جديد بعد ان كانت المحكمة قد اصدرت على مروروثهما حكما قضى عليهما بستتة أشهر حبسا نافذا وادائهما تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهما من اجل احتقار مقرر قضائي والعصيان ضاربين عرض الحائط بكل الاحكام الصادرة على موروثهما والقوانين الجاري بها العمل.

ويطالب المشتكي من وزير العدل التدخل من أجل استرجاع أرضهم وحقوقهم، التي لهم جميع الإثباتات عن ملكيتهم لها.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح