
ناظورسيتي: محمد العبوسي
في خضم المسلسل الترافعي الذي يخوضه المكتب النقابي لعمال شركة SOS المفوض لها تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بجماعتي بني أنصار وأزغنغان، حول الملف المطلبي الذي يضم مجموعة من النقط التي تروم تحسين ظروف الاشتغال، والذي ابتدأ بمجموعة من المراسلات وأربع وقفات، احتجاجية، واعتصام ما زال قائما امام مقر مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور، راسل الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور السيد عامل عمالة إقليم الناظور، طالبا منه تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على كل عمال النظافة بالاقليم، ليستفيد كافة العمال على قدم وساق من الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية المبرمة بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور وشركة الناظور البيئة "كازا تيكنيك"، وكذلك حسب تعبير الرسالة ستمكن هاته الخطوة من استتباب السلم الاجتماعي داخل القطاع ككل.
وشددت الرسالة على أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية الشغل الجماعية، في تنظيم علاقة الشغل داخل المقاولة أو المؤسسة الانتاجية بين الأجراء والمشغلين، ومدى الاهمية التي تحظى بها على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفاديا لما يمكن أن ينشأ بعد ابرامها في مقاولة دون الاخرى أو مؤسسة دون الاخرى، مما سينعكس سلبا على وضعية الأجراء غير المعنيين بالاتفاقية، ذهب المشرع المغربي أسوة للتشريعات المقارنة، على إمكانية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على المقاولات أو المؤسسات التي لم تكن طرفا فيها حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الأجراء.
وأضافت أن المشرع المغربي من خلال المادة 104 من مدونة الشغل، قد اعتبر اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد جماعي لتنظيم علاقات الشغل، فإنه لا يمكن أن تسري أحكام وشروط الاتفاقية سوى على الاطراف الموقعة عليها وتلزمهم، وكذا المنضمين إليها لاحقا من منظمات نقابية أو منظمات مهنية للمشغلين أو مشغلين، أي لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، عملا بمقتضيات القانونية والواردة في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود.
في خضم المسلسل الترافعي الذي يخوضه المكتب النقابي لعمال شركة SOS المفوض لها تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بجماعتي بني أنصار وأزغنغان، حول الملف المطلبي الذي يضم مجموعة من النقط التي تروم تحسين ظروف الاشتغال، والذي ابتدأ بمجموعة من المراسلات وأربع وقفات، احتجاجية، واعتصام ما زال قائما امام مقر مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور، راسل الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور السيد عامل عمالة إقليم الناظور، طالبا منه تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على كل عمال النظافة بالاقليم، ليستفيد كافة العمال على قدم وساق من الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية المبرمة بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور وشركة الناظور البيئة "كازا تيكنيك"، وكذلك حسب تعبير الرسالة ستمكن هاته الخطوة من استتباب السلم الاجتماعي داخل القطاع ككل.
وشددت الرسالة على أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية الشغل الجماعية، في تنظيم علاقة الشغل داخل المقاولة أو المؤسسة الانتاجية بين الأجراء والمشغلين، ومدى الاهمية التي تحظى بها على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفاديا لما يمكن أن ينشأ بعد ابرامها في مقاولة دون الاخرى أو مؤسسة دون الاخرى، مما سينعكس سلبا على وضعية الأجراء غير المعنيين بالاتفاقية، ذهب المشرع المغربي أسوة للتشريعات المقارنة، على إمكانية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على المقاولات أو المؤسسات التي لم تكن طرفا فيها حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الأجراء.
وأضافت أن المشرع المغربي من خلال المادة 104 من مدونة الشغل، قد اعتبر اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد جماعي لتنظيم علاقات الشغل، فإنه لا يمكن أن تسري أحكام وشروط الاتفاقية سوى على الاطراف الموقعة عليها وتلزمهم، وكذا المنضمين إليها لاحقا من منظمات نقابية أو منظمات مهنية للمشغلين أو مشغلين، أي لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، عملا بمقتضيات القانونية والواردة في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود.
وشددت على أن تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على غير أطراف الموقعين والمنضمين إليها لاحقا، يعتبر عنصر من عناصر السياسة الاجتماعية للدولة.
ودعت إلى تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على مستوى المقاولة أو المؤسسة والتي أبرمت من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو المنظمات المهنية للمشغلين أو المشغلين، وما لهذا التعميم من آثار هامة على مصالح وحقوق الأطراف الجدد الذي ستشملهم الاتفاقية، ستصبح بين الإلزامية والاختيارية في التطبيق، بحيث أن المشرع المغربي خول الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل من تعميم اتفاقية الشغل الجماعية حسب الحالات، ولكن بعد وجوب توفر نصاب قانوني، الذي يمكن من معرفة ما إذا كان تعميم الاتفاقية الزامية أو أن تعميم الاتفاقية اختيارية.
كما أكدت على الزامية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على الاطراف الجدد غير أطرافها الأصليين أو المنضمين، أوجبه المشرع المغربي على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، من خلال المقتضيات القانونية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 133 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه: "إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق معينة، أو في جميع تراب المملكة"، من خلال هذا النص يتبين أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ملزم عليها تعميم الاتفاقية بقرار، شرط أن لا يقل عدد الأجراء عن ثلثي العدد التابعين للمهنة، كما أن التعميم، سواء كانت الاتفاقية محددة في نطاق معين أو على صعيد التراب الوطني، يتم دون موافقة أو اعتراض من الأطراف الجدد.
وأوضحت أن تعميم اتفاقية الشغل الجماعية في كلتا الحالتين السابقتين، يكون عن المدة المقررة في الاتفاقية، بحيث نصت المادة 134 من مدونة الشغل على أنه "تنتهي الصفة الالزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممدة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية".
وختمت بالقول أن عدم تطبيق نفس التشريع الاجتماعي بين فئة تنتمي لنفس القطاع، وتمارس نفس المهنة في تراب اقليمنا، يتسبب في نشوب نزاعات شغل جماعية، نلتمس منكم، النظر في إلزام شركة SOS المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بجماعتي بني أنصار وازغنغان، التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية الموقعة بين الاتحاد المغربي للشغل بالناظور وشركة الناظور البيئة "كازاتيكنيك"، المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بجماعة الناظور، لتمكين عمال قطاع النظافة من نفس الحقوق والامتيازات.
ودعت إلى تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على مستوى المقاولة أو المؤسسة والتي أبرمت من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو المنظمات المهنية للمشغلين أو المشغلين، وما لهذا التعميم من آثار هامة على مصالح وحقوق الأطراف الجدد الذي ستشملهم الاتفاقية، ستصبح بين الإلزامية والاختيارية في التطبيق، بحيث أن المشرع المغربي خول الصلاحية للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل من تعميم اتفاقية الشغل الجماعية حسب الحالات، ولكن بعد وجوب توفر نصاب قانوني، الذي يمكن من معرفة ما إذا كان تعميم الاتفاقية الزامية أو أن تعميم الاتفاقية اختيارية.
كما أكدت على الزامية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على الاطراف الجدد غير أطرافها الأصليين أو المنضمين، أوجبه المشرع المغربي على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، من خلال المقتضيات القانونية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 133 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه: "إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق معينة، أو في جميع تراب المملكة"، من خلال هذا النص يتبين أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ملزم عليها تعميم الاتفاقية بقرار، شرط أن لا يقل عدد الأجراء عن ثلثي العدد التابعين للمهنة، كما أن التعميم، سواء كانت الاتفاقية محددة في نطاق معين أو على صعيد التراب الوطني، يتم دون موافقة أو اعتراض من الأطراف الجدد.
وأوضحت أن تعميم اتفاقية الشغل الجماعية في كلتا الحالتين السابقتين، يكون عن المدة المقررة في الاتفاقية، بحيث نصت المادة 134 من مدونة الشغل على أنه "تنتهي الصفة الالزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممدة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية".
وختمت بالقول أن عدم تطبيق نفس التشريع الاجتماعي بين فئة تنتمي لنفس القطاع، وتمارس نفس المهنة في تراب اقليمنا، يتسبب في نشوب نزاعات شغل جماعية، نلتمس منكم، النظر في إلزام شركة SOS المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بجماعتي بني أنصار وازغنغان، التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية الموقعة بين الاتحاد المغربي للشغل بالناظور وشركة الناظور البيئة "كازاتيكنيك"، المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بجماعة الناظور، لتمكين عمال قطاع النظافة من نفس الحقوق والامتيازات.

