المزيد من الأخبار






مرسوم الساعة الإضافية يمنح الإدارات "مرونة" في اعتماد أوقات العمل الخاصة بالموظفين


مرسوم الساعة الإضافية يمنح الإدارات "مرونة" في اعتماد أوقات العمل الخاصة بالموظفين
وكلات

نشر في الجريدة الرسمية مرسوما يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، وذلك من أجل ملائمة مواقيت العمل مع التعديل الذي عرفته الساعة القانونية للمملكة.

ويهدف هذا المرسوم إلى فتح إمكانية منح تسهيلات لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة وتمكينهم من ممارسة مهامهم في ظروف جيدة، مع ضمان تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين باستمرارية وجودة.

وحدد المرسوم أوقات الدخول إلى العمل على الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4.30) بعد الزوال، كما فتح إمكانية منح تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف (7.30) من الاثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف (6.30) يوم الجمعة.

وفتح المرسوم أمام الإدارات، بالمصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لها، لإمكانية اعتماد أيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ستة وثلاثين ساعة ونصف (36.30)،.

من جهة أخرى، فتح المرسوم إمكانية اعتماد الولاة وعمال العمالات أو الأقاليم، في حدوق دائرة نفوذهم الترابي، وطيلة السنة، لمواقيت للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية.

ويمكن لرئيس الحكومة حسب المرسوم الذي نتوفر على نسخة منه تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محددة وبصفة استثنائية.

وأشارت الوثيقة إلى إمكانية حذف الاستثناء الخاص بالموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين من تطبيق المرسوم تبعا لفتح إمكانية اعتماد هذه الأخيرة لأيام ومواقيت للعمل تختلف عما هو محدد بهذا المرسوم.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح