المزيد من الأخبار






انتخاب عبد الغني ميساوي الإطار بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رئيسا لجماعة سيدي موسى لمهاية بوجدة


انتخاب عبد الغني ميساوي الإطار بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رئيسا لجماعة سيدي موسى لمهاية بوجدة
ناظورسيتي: ع ك

انتخب يوم الأربعاء الماضي، عبد الغني ميساوي، الإطار بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، رئيسا لجماعة سيدي موسى لمهاية بوجدة، خلفا للبامي عبد العزيز الرابحي الذي فقد منصبه بموجب حكم قضائي نهائي يدينه بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة المالية من أجل ارتكابه لجنحة السكر العلني والسياقة في حالته، حيث ترتب عن ذلك التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية بالملحقة الإدارية رقم 13.

وحصل الرئيس الجديد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على 8 أصوات من مجموع عدد الحاضرين في جلسة اعادة انتخاب وتشكيل مكتب جماعة سيدي موسى لمهاية، فيما نال منافسه عبد الله مدسيني عن حزب الأصالة والمعاصرة 7 أصوات.

وأفرزت نتائج التصويت، انتخاب كل من؛ رباب قصير(البام) نائبا أولا للرئيس، وامبارك الكومي (الأحرار) نائبا ثانيا، وزوبيدة الطواهري (البام) نائبا ثالثا، وعبد الله بدوي (الأحرار) نائبا رابعا.


وكان محامي المطالبين بعزل عبد العزيز الرابحي من رئاسة المجلس الجماعي المذكور، وجه إشعارا إلى والي جهة الشرق، عامل عمالة أنكاد، من أجل معاينة استقالة عبد العزيز رابحي رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية من عضوية المجلس طبقا لأحكام المادة 142 من القانون 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتنص المادة 142، على أن كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا، يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته من بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم.

وبناء على ذلك، أصدر والي جهة الشرق، قرارا بتاريخ 4 نونبر الجاري، أعلن من خلاله معاينته لاستقالة عبد العزيز رابحي من عضوية مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية، وانقطاعه عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس نفسه، مما نتج عنه وفقا لقرار الوالي "حل مكتب مجلس الجماعة بحكم القانون، واستدعاء المجلس المعني لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب".

ويأتي قرار معاينة استقالة رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على ادانته بحكم جنحي نهائي نتج عنه فقدانه للأهلية، وبذلك تم منعه من الترشح لـ 10 سنوات ابتداء من صدور الحكم.

جدير بالذكر، أن قبول انتخاب ترشيح المطعون فيه كان مؤقتا ومتوقفا على مآل الملف الجنحي الذي كان رائجا أمام محكمة النقض والذي صدر في شأنه مؤخرا قرار ترتب عنه بالنتيجة وضعية الانقطاع عن مزاولة المهام في حق الرئيس المذكور وفقا لمقتضيات البند 8 من المادة 20 التي تنص على اعتبار الرئيس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام في حالة الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح