
ناظورسيتي: متابعة
انطلقت القصة من شمال المغرب، وتحديدا من مدينة الحسيمة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما غريبا قضى بسجن رجل سنة واحدة فقط بعد أن ثبتت إدانته باغتصاب فتاة تعاني من إعاقة، ما أسفر عن حملها وولادة طفل من علاقة غير شرعية.
غير أن ما فجر الجدل القانوني والحقوقي لم يكن فقط العقوبة المخففة، بل أيضا رفض المحاكم تعويض الطفل الذي جاء إلى الحياة رغما عنه، إلى أن تدخلت محكمة النقض أخيرا لتعيد توجيه البوصلة القضائية نحو منطق العدالة.
انطلقت القصة من شمال المغرب، وتحديدا من مدينة الحسيمة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما غريبا قضى بسجن رجل سنة واحدة فقط بعد أن ثبتت إدانته باغتصاب فتاة تعاني من إعاقة، ما أسفر عن حملها وولادة طفل من علاقة غير شرعية.
غير أن ما فجر الجدل القانوني والحقوقي لم يكن فقط العقوبة المخففة، بل أيضا رفض المحاكم تعويض الطفل الذي جاء إلى الحياة رغما عنه، إلى أن تدخلت محكمة النقض أخيرا لتعيد توجيه البوصلة القضائية نحو منطق العدالة.
في تفاصيل القضية التي نقلها المحامي عبد الرحمان الباقوري، فإن أسرة الضحية تقدمت بطلب التعويض لفائدة المولود، لكن ابتدائية الحسيمة رفضته معللة القرار بأن البنوة غير الشرعية لا ترتب أي أثر قانوني، وبالتالي لا حق للطفل في النفقة. الاستئناف أكد نفس المنطق، مما دفع العائلة إلى سلوك طريق النقض.
وهنا جاء المنعطف الحاسم. ففي 15 أبريل 2025، أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا يقلب موازين المعالجة القانونية لمثل هذه القضايا، معتبرة أن الطفل الضحية لا يعاقب بذنب والده، وأن الفعل الذي تسبب في وجوده يشكل ضررا ماديا ومعنويا أصابه في الحال والمستقبل، وبالتالي فإن من حقه المطالبة بالتعويض وفقا للمسؤولية التقصيرية.
وذهبت المحكمة أبعد من ذلك، معتبرة أن مجرد الحكم على المغتصب بالحبس لا يعفيه من الالتزامات المدنية الناتجة عن فعله، خاصة وأن المحكمة، بحسب منطوق النقض، "تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم بما يحقق العدالة ولا يصادر حقوق الطرف الأضعف"، أي الطفل.
وبموجب هذا الحكم، تمت إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس للنظر فيه مجددا، مع الأمر بإجراء خبرة جينية لإثبات نسب الطفل من والده المغتصب. وإذا ما ثبت ذلك، فسيحكم عليه بأداء تعويض شهري لطفله حتى يبلغ سن الرشد أو يكمل 25 سنة إذا تابع دراسته.
وهنا جاء المنعطف الحاسم. ففي 15 أبريل 2025، أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا يقلب موازين المعالجة القانونية لمثل هذه القضايا، معتبرة أن الطفل الضحية لا يعاقب بذنب والده، وأن الفعل الذي تسبب في وجوده يشكل ضررا ماديا ومعنويا أصابه في الحال والمستقبل، وبالتالي فإن من حقه المطالبة بالتعويض وفقا للمسؤولية التقصيرية.
وذهبت المحكمة أبعد من ذلك، معتبرة أن مجرد الحكم على المغتصب بالحبس لا يعفيه من الالتزامات المدنية الناتجة عن فعله، خاصة وأن المحكمة، بحسب منطوق النقض، "تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم بما يحقق العدالة ولا يصادر حقوق الطرف الأضعف"، أي الطفل.
وبموجب هذا الحكم، تمت إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس للنظر فيه مجددا، مع الأمر بإجراء خبرة جينية لإثبات نسب الطفل من والده المغتصب. وإذا ما ثبت ذلك، فسيحكم عليه بأداء تعويض شهري لطفله حتى يبلغ سن الرشد أو يكمل 25 سنة إذا تابع دراسته.