ناظورسيتي: متابعة
صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير على الحكم الابتدائي القاضي بإلزام مصحّة الجنوب لأمراض القلب والشرايين بأكادير بأداء مبلغ 2.352.150 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية نزاع يتعلق باختلالات في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات المرتبطة به.
وجاء القرار الاستئنافي تحت رقم 1581 بعد الطعن الذي تقدمت به المصحة في الحكم الابتدائي الصادر شهر أبريل 2024، والذي استند إلى تقرير خبرة قضائية كشف وجود تفاوتات غير مبررة في الفواتير الموجهة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.
صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير على الحكم الابتدائي القاضي بإلزام مصحّة الجنوب لأمراض القلب والشرايين بأكادير بأداء مبلغ 2.352.150 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية نزاع يتعلق باختلالات في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات المرتبطة به.
وجاء القرار الاستئنافي تحت رقم 1581 بعد الطعن الذي تقدمت به المصحة في الحكم الابتدائي الصادر شهر أبريل 2024، والذي استند إلى تقرير خبرة قضائية كشف وجود تفاوتات غير مبررة في الفواتير الموجهة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وتعود تفاصيل الملف إلى عملية تفتيش تقنية ومالية أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شملت الفترة الممتدة بين 2015 و2017، حيث رصدت تضخيما في مبالغ بعض التحاليل والفحوصات، واستعمالاً غير مبرر لمواد وأدوية بتكاليف تفوق المعدلات المعتمدة، إلى جانب عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 3207-15 بتاريخ 23 شتنبر 2015.
وبناء على هذه المعطيات، طالب الصندوق باسترجاع مبالغ اعتبرها “غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير”، ليصدر القضاء الابتدائي حكما لفائدته. وعند عرض الملف على محكمة الاستئناف، اعتبرت هذه الأخيرة أن دفوعات المصحة غير مؤسسة، مؤكدة أن تقرير الخبرة اعتمد وثائق صادرة عن المصحة نفسها، وأنه أبرز بوضوح الفارق بين الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية المؤطرة قانونيا.
كما سجلت المحكمة أن المصحة لم تُدل بما يثبت احترامها للتعريفة القانونية خلال الفترة موضوع التدقيق، ولم تقدم ما يكفي لدحض نتائج الخبرة، الأمر الذي جعل المحكمة تعتبر الحكم الابتدائي “سليما قانونيا” وتقرر تأييده.
وخلال مراحل التقاضي، تشبثت المصحة بأن طريقة فوترة الخدمات تمت وفق “معايير طبية” تراعي الحالات الصحية ونوعية المواد المستعملة، غير أن المحكمة رأت أن هذه الادعاءات ظلت بدون سند تقني أو محاسباتي يدعمها.
من جهته، رحّب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، معتبرا أنه يكرس مبادئ الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي، ويوجه “رسالة واضحة” لمقدمي الخدمات الصحية حول ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المؤطرة للفوترة.
ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يتجه نحو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، داخل نقاش واسع حول ضبط كلفة العلاج وضمان استدامة تمويل أنظمة التأمين، بما يعزز الدور المتنامي للقضاء الإداري في حماية المال العام وتقويم ممارسات بعض الفاعلين في القطاع الصحي.
وبناء على هذه المعطيات، طالب الصندوق باسترجاع مبالغ اعتبرها “غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير”، ليصدر القضاء الابتدائي حكما لفائدته. وعند عرض الملف على محكمة الاستئناف، اعتبرت هذه الأخيرة أن دفوعات المصحة غير مؤسسة، مؤكدة أن تقرير الخبرة اعتمد وثائق صادرة عن المصحة نفسها، وأنه أبرز بوضوح الفارق بين الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية المؤطرة قانونيا.
كما سجلت المحكمة أن المصحة لم تُدل بما يثبت احترامها للتعريفة القانونية خلال الفترة موضوع التدقيق، ولم تقدم ما يكفي لدحض نتائج الخبرة، الأمر الذي جعل المحكمة تعتبر الحكم الابتدائي “سليما قانونيا” وتقرر تأييده.
وخلال مراحل التقاضي، تشبثت المصحة بأن طريقة فوترة الخدمات تمت وفق “معايير طبية” تراعي الحالات الصحية ونوعية المواد المستعملة، غير أن المحكمة رأت أن هذه الادعاءات ظلت بدون سند تقني أو محاسباتي يدعمها.
من جهته، رحّب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، معتبرا أنه يكرس مبادئ الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي، ويوجه “رسالة واضحة” لمقدمي الخدمات الصحية حول ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المؤطرة للفوترة.
ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يتجه نحو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، داخل نقاش واسع حول ضبط كلفة العلاج وضمان استدامة تمويل أنظمة التأمين، بما يعزز الدور المتنامي للقضاء الإداري في حماية المال العام وتقويم ممارسات بعض الفاعلين في القطاع الصحي.

القضاء يلزم مصحة شهيرة بدفع 235 مليون