ناظورسيتي: متابعة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إشكال قانوني معقد يواجه الأسر المغربية، يتمثل في غياب آلية تشريعية واضحة لمعالجة حالات نزع الحضانة عن العائلات المغربية وإسنادها لجمعيات أو أسر أجنبية، وهو وضع يفرض، بحسب تعبيره، البحث الجدي عن حلول توازي خطورة الموضوع وحساسيته، خاصة لما له من ارتباط مباشر بحماية الأسرة والطفل.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن هذا الفراغ القانوني يفرض تنسيقا وتشاورا مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف فتح نقاش مباشر مع السلطات الأجنبية المختصة، والعمل على تحسيسها بالآثار الوخيمة التي قد تترتب عن اتخاذ قرارات تمس حضانة الأطفال المغاربة خارج إطار تشاركي يراعي مصلحة الطفل الفضلى.
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إشكال قانوني معقد يواجه الأسر المغربية، يتمثل في غياب آلية تشريعية واضحة لمعالجة حالات نزع الحضانة عن العائلات المغربية وإسنادها لجمعيات أو أسر أجنبية، وهو وضع يفرض، بحسب تعبيره، البحث الجدي عن حلول توازي خطورة الموضوع وحساسيته، خاصة لما له من ارتباط مباشر بحماية الأسرة والطفل.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن هذا الفراغ القانوني يفرض تنسيقا وتشاورا مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف فتح نقاش مباشر مع السلطات الأجنبية المختصة، والعمل على تحسيسها بالآثار الوخيمة التي قد تترتب عن اتخاذ قرارات تمس حضانة الأطفال المغاربة خارج إطار تشاركي يراعي مصلحة الطفل الفضلى.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا التوجه يروم أيضًا الدفع نحو إرساء إطار قانوني ثنائي أو متعدد الأطراف، في شكل مذكرات تفاهم، من شأنها الإسهام في معالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الأسرة، ولا سيما تلك التي تهم رعايا المملكة المقيمين بالخارج، مع تفعيل دور قاضي الاتصال كآلية لتيسير التواصل القضائي بين الدول.
وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن الدراسة القانونية التي أُنجزت حول مسألة نزع الحضانة خلصت إلى أن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي في المجال المدني لا تتضمن مقتضيات صريحة تعالج هذه الحالات، معتبرا أن اتفاقية لاهاي تظل الإطار القانوني الأنسب للتعامل مع هذا النوع من القضايا، بالنظر إلى ما تتضمنه من تدابير حمائية للأطفال.
وأوضح أن الاتفاقية تنظم مؤسسة الكفالة كإجراء قانوني مرتبط بحماية الطفل، وتشترط التشاور المسبق بين السلطات المختصة للدول المعنية، وعدم اتخاذ أي قرار بوضع الطفل أو التكفل به خارج بلده الأصلي إلا بعد موافقة الجهات المختصة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل باعتبارها المبدأ الحاكم في مثل هذه القضايا.
وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن الدراسة القانونية التي أُنجزت حول مسألة نزع الحضانة خلصت إلى أن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي في المجال المدني لا تتضمن مقتضيات صريحة تعالج هذه الحالات، معتبرا أن اتفاقية لاهاي تظل الإطار القانوني الأنسب للتعامل مع هذا النوع من القضايا، بالنظر إلى ما تتضمنه من تدابير حمائية للأطفال.
وأوضح أن الاتفاقية تنظم مؤسسة الكفالة كإجراء قانوني مرتبط بحماية الطفل، وتشترط التشاور المسبق بين السلطات المختصة للدول المعنية، وعدم اتخاذ أي قرار بوضع الطفل أو التكفل به خارج بلده الأصلي إلا بعد موافقة الجهات المختصة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل باعتبارها المبدأ الحاكم في مثل هذه القضايا.

وزارة العدل تدق ناقوس الخطر بشأن إسناد حضانة أطفال مغاربة المهجر لأسر أجنبية