ناظورسيتي -متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية في تيفلت حكما يقضي برفض دعوى طانت قد سجّلتها مؤسسة بنكية في مواجهة أحد زبائنها، كالبته فيها بدفع الفوائد المترتّبة عن حسابه البنكيّ غير المغلق طيلة سنوات.
وبدأت فصول هذه القضية يوم 21 ماي 2019 حين سجّلت المؤسسة البنكية، عن طريق دفاعها، دعوى أمام ابتدائية تيفلت عرض فيها المحامي أن موكلته دائنة لأحد زبائنها إلى غاية 31 ماي 2014، بما يناهز 8 آلاف و500 درهم، وفق كشوفات حسابية، وأنها وجّهت له إنذارا دون أن تتلقى عنه جوابا. والتمس محامي البنك المعني الحكم على الزبون بدفع 16 ألفا و584 درهما، التي تشمل أصل الدين والفوائد القانونية والاتفاقية والضّريبة على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء، ودفعه كذلك تعويض 1500 درهم عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل وجعل مدة الإكراه البدني في الأقصى.
واستندت المحكمة المذكورة إلى المادة الـ503 من مدونة التجارة، التي تنصّ على ضرورة وضع حدّ للحساب المَدين بمبادرة من البنك حين يتوقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة فيه. وتنص كذلك على أن يجب على البنك إقفال الحساب وإشعار الزّبون المعني برسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.
أصدرت المحكمة الابتدائية في تيفلت حكما يقضي برفض دعوى طانت قد سجّلتها مؤسسة بنكية في مواجهة أحد زبائنها، كالبته فيها بدفع الفوائد المترتّبة عن حسابه البنكيّ غير المغلق طيلة سنوات.
وبدأت فصول هذه القضية يوم 21 ماي 2019 حين سجّلت المؤسسة البنكية، عن طريق دفاعها، دعوى أمام ابتدائية تيفلت عرض فيها المحامي أن موكلته دائنة لأحد زبائنها إلى غاية 31 ماي 2014، بما يناهز 8 آلاف و500 درهم، وفق كشوفات حسابية، وأنها وجّهت له إنذارا دون أن تتلقى عنه جوابا. والتمس محامي البنك المعني الحكم على الزبون بدفع 16 ألفا و584 درهما، التي تشمل أصل الدين والفوائد القانونية والاتفاقية والضّريبة على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء، ودفعه كذلك تعويض 1500 درهم عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل وجعل مدة الإكراه البدني في الأقصى.
واستندت المحكمة المذكورة إلى المادة الـ503 من مدونة التجارة، التي تنصّ على ضرورة وضع حدّ للحساب المَدين بمبادرة من البنك حين يتوقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة فيه. وتنص كذلك على أن يجب على البنك إقفال الحساب وإشعار الزّبون المعني برسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.
وبعدما تَبيّن لهيئة الحكم، بعد أن اطلعت على الكشوف الحسابية المدلى بها، أنه لم تُسجّل أية حركة دائنة لما يفوق السنة في حساب المدّعى عليه وأنّ المبالغ التي طالبتْ بها المؤسسة البنكية نتج عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة، اعتبرت أن البنك المدعي كان يتوجب عليه أن يقفل الحساب البنكي لزبونه تلقائيا ويشعره بذلك، ثم يقوم بتصفية الحساب في الأجل القانوني. وخلصت هيئة الحكم إلى أنّ عدم قيام البنك المدّعي بالتدابير والإجراءات التي أوجبتْها مدونة التجارة يجعل دعواه غيرَ مسموعة ويجب التصريح بعدم قبولها.
في خضم ذلك، علّق خبراء في القانون بأن أهمية هذا الحكم تتمثل في أنه يعيد إلى الواجهة إشكال ممارسة غير قانونية تقوم بها مؤسسات بنكية، إذ تتعمّد عدم إقفال حسابات بنكية غير مستعملة لزبائنها، ويماطل بعضها في معالجة طلبات إقفال حسابات أخرى، لمراكمة الديون النّاتجة عن الفوائد القانونية والاتفاق المترتب عنها. وبعد سنوات، توجّه إنذارات للزبائن المعنيين تطالبهم فيها بدفع المبالغ المالية "المستحَقة" عن الفترة السابقة، مهددة إياهم باللجوء إلى القضاء.
ولا تمتثل مجموعة من المؤسسات البنكية لهذا الإجراء رغم صدور مناشير عديدة عن البنك المركزي يحثّ فيها طافة الأبناك على ضرورة إقفال الحسابات المدينة بمبادرة تلقائية من البنك حين يتوقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة فيه، طبقا للمادة الـ503 من مدونة التجارة، مستغلّة جهل عدد كبير من الزبائن بما ينص عليه القانون في هذا الجانب.
في خضم ذلك، علّق خبراء في القانون بأن أهمية هذا الحكم تتمثل في أنه يعيد إلى الواجهة إشكال ممارسة غير قانونية تقوم بها مؤسسات بنكية، إذ تتعمّد عدم إقفال حسابات بنكية غير مستعملة لزبائنها، ويماطل بعضها في معالجة طلبات إقفال حسابات أخرى، لمراكمة الديون النّاتجة عن الفوائد القانونية والاتفاق المترتب عنها. وبعد سنوات، توجّه إنذارات للزبائن المعنيين تطالبهم فيها بدفع المبالغ المالية "المستحَقة" عن الفترة السابقة، مهددة إياهم باللجوء إلى القضاء.
ولا تمتثل مجموعة من المؤسسات البنكية لهذا الإجراء رغم صدور مناشير عديدة عن البنك المركزي يحثّ فيها طافة الأبناك على ضرورة إقفال الحسابات المدينة بمبادرة تلقائية من البنك حين يتوقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة فيه، طبقا للمادة الـ503 من مدونة التجارة، مستغلّة جهل عدد كبير من الزبائن بما ينص عليه القانون في هذا الجانب.