المزيد من الأخبار






عقوبات حبسية جديدة تفعل في قضايا الشيكات


ناظور سيتي: متابعة

دخل حيز التنفيذ بالمغرب القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، متضمنا مستجدات صارمة في ما يخص قانون الشيكات، وعلى رأسها إقرار عقوبات حبسية في حق مزوري الشيكات ومستعمليها، وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وينص القانون، من خلال المادة 316، على معاقبة ساحب الشيك الذي لم يحافظ على المؤونة أو لم يُكوّنها، أو الذي تعرّض على الأداء بشكل غير صحيح، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، فيما تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم في حق مزوري الشيكات ومزيفيها ومستعمليها، وكل من قبلها أو ظهرها أو ضمنها مع علمه بذلك.


كما حدد النص القانوني غرامة تعادل 2 في المائة من قيمة الشيك في حق كل من قبل تسلم أو تظهير شيك على سبيل الضمان دون استخلاصه فورا، مع التنصيص على أن أداء الغرامة قبل صدور حكم نهائي يترتب عنه عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها.

وبموجب المادة 325، منح المشرّع مهلة شهر لساحب الشيك من أجل تسوية وضعيته قبل المتابعة القضائية، عبر إجراء استجواب من طرف الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع المعني لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني، مع السماح بتمديد الأجل بموافقة المستفيد.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، استبعاد المتابعين في قضايا الشيكات من الاستفادة من العقوبات البديلة، مع استثناء الأزواج من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 316، في سياق تشريعي يهدف إلى الحد من العبء القضائي والاجتماعي المرتبط بملفات الشيكات، التي سجلت خلال السنوات الأخيرة أرقاما مرتفعة من حيث الشكايات والمتابعات.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح