المزيد من الأخبار






رسوم إضافية بنسبة 2% على بعض عمليات بيع العقارات.. التفاصيل الكاملة


رسوم إضافية بنسبة 2% على بعض عمليات بيع العقارات.. التفاصيل الكاملة
ناظورسيتي: متابعة

دخلت حيز التنفيذ رسميا، ابتداء من يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، مقتضيات ضريبية جديدة أقرتها وزارة الاقتصاد والمالية بهدف تعزيز الشفافية ومحاصرة المعاملات المالية غير القابلة للتتبع في قطاع العقار والمعاملات التجارية، حيث سيتم فرض جزاءات مالية ورسوم إضافية على المعاملات التي تتم خارج المسالك البنكية المعتمدة، ولا سيما الأداءات النقدية (الكاش).

وتقضي مقتضيات المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2026 بفرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية، وذلك في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الصفقة عتبة 300 ألف درهم. وفي المقابل، نص القانون الجديد على تطبيق هذه النسبة الإضافية على عمليات تفويت الأصول التجارية (الأصل التجاري) بشكل مباشر وفوري دون تحديد أي سقف مالي لقيمة المعاملة.


وتستهدف هذه القواعد القانونية الجديدة وضعيتين محددتين بدقة؛ الأولى تتعلق بإغفال تضمين عقد البيع لبيانات ومراجع وسيلة الأداء، والثانية تهم سداد المبالغ أو جزء منها بوسائل غير معترف بها جبائيا. وبناء على ذلك، أصبحت المقتضيات الجديدة تقبل حصرا وسائل الأداء الموثقة والبنكية لتفادي الرسم الإضافي، وهي: الشيكات المسطرة غير القابلة للتظهير، الكمبيالات، وسائل الدفع المغناطيسية، التحويلات البنكية، المعاملات الإلكترونية، أو المقاصة الموثقة بشكل قانوني بين الأطراف.

وفيما يخص طريقة احتساب هذا الإجراء الجبائي، أوضح النص التشريعي أن نسبة 2% تطبق بشكل دقيق؛ فإذا جرى سداد جزء من المبلغ نقدا (كاش)، فإن الرسم الإضافي يفرض على ذلك الجزء النقدي فقط، أما في حالة غياب أي إشارة في العقد تحدد طريقة السداد، فإن إدارة الضرائب تعتمد القيمة الإجمالية المصرح بها في العقد كأساس لاحتساب هذه الضريبة الإضافية، ويسري هذا الإجراء على كافة العقود والاتفاقيات المبرمة انطلاقاً من فاتح يوليو 2026.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح