المزيد من الأخبار






حكم قضائي يحمل الدولة ووزارة الداخلية مسؤولية قتل الكلاب الضالة ويقضي بتعويض رمزي للجمعيات


ناظورسيتي: متابعة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط مؤخرًا بتحميل الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الداخلية، المسؤولية عن عمليات قتل وإبادة الكلاب الضالة، وذلك على خلفية دعوى رفعتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والبيئية. ورغم إقرار المحكمة بوجود إخلالات في التعامل مع هذه الظاهرة، إلا أنها رفضت الطلب المتعلق بوقف فوري لتلك العمليات، بدعوى عدم الاختصاص في هذا الشق.

وجاء في حيثيات الحكم أن الجهات المدعية أكدت أن الكلاب الضالة بعدد من مدن المملكة تتعرض لما وصفته بـ"الإبادة الوحشية"، مشيرة إلى مشاهد صادمة لجثث كلاب مقتولة ومجروحة وملطخة بالدماء على الأرصفة والطرقات. وأضافت أن هذه الممارسات تتم دون احترام للبروتوكولات القانونية المتفق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وأوضحت الجمعيات أن اتفاقية سنة 2019 كانت قد أرست أسس مقاربة جديدة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، تقوم على التعقيم والتلقيح بدل القتل العشوائي، داعية إلى اعتماد أسلوب حضاري وإنساني يتماشى مع ما هو معمول به في الدول التي تحترم حقوق الحيوان.

كما اتهمت الجمعيات وزارة الداخلية والجماعات الترابية بـ"التقاعس"، مشيرة إلى أن عمليات القتل استهدفت حتى الحيوانات التي خضعت للتلقيح وتم ترميزها، ما يعطي، بحسب تعبيرها، "صورة مشوهة ومهينة لبلدنا أمام المواطنين والسياح والمنظمات الدولية".

في المقابل، ردّت وزارة الصحة بطلب الإخراج من الدعوى لعدم الاختصاص، معتبرة أن النزاع يهم وزارة الداخلية فقط، باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات الترابية. كما أوضح الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والصحة، أن محاربة ظاهرة الكلاب الضالة من اختصاص الجماعات، وأنه لا دليل على إصدار وزارة الداخلية لأوامر مباشرة بقتل هذه الحيوانات.

وفي حكمها، اعتبرت المحكمة أن القتل بالرصاص أو السم دون مبررات علمية أو بيطرية يُعد مخالفة للاتفاقيات والقوانين المنظمة لحماية الحيوانات، مؤكدة أن امتناع الإدارة عن التدخل لوقف هذه العمليات يشكل مسؤولية تقصيرية تنطوي على إخلال بالمشروعية.

ومع ذلك، رفضت المحكمة الشق المتعلق بالطلب المستعجل لوقف عمليات القتل، معتبرة أن هذا النوع من الطلبات يندرج ضمن اختصاص قضاء الإلغاء وليس القضاء الشامل الذي يبتّ في قضايا التعويض.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة في منطوق الحكم بـعدم قبول الطلب المتعلق بوقف العمليات، وقبول باقي الطلبات، وحكمت على الدولة في شخص وزارة الداخلية بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة الجمعيات المدعية، مع تحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي المطالب.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح