
ناظورسيتي: متابعة
وسط صمت رسمي، جاء قرار محكمة النقض ليعيد الاعتبار لواحد من الحقوق الدستورية التي يطالب بها المواطنون منذ سنوات: الحق في سرية الاتصالات. القضية تتعلق بتفتيش هاتف نقال من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية، دون أي إذن قانوني، وهو ما تسبب في إسقاط حكم قضائي بالسجن بعد طعن تقدم به دفاع المتهم.
الواقعة بدأت حين تم اعتقال شخص في الرباط، وحجز هاتفه، ليقوم الضابط بعد ذلك بالاطلاع على محتوياته الخاصة، دون اللجوء لأي إجراء قضائي. المحضر الناتج عن هذه العملية تم استعماله كدليل لإدانته، لكن الدفاع لم يسكت، بل أصر على أن ما وقع يشكل خرقا للفصل 23 من الدستور المغربي، الذي يضمن سرية الاتصالات.
وسط صمت رسمي، جاء قرار محكمة النقض ليعيد الاعتبار لواحد من الحقوق الدستورية التي يطالب بها المواطنون منذ سنوات: الحق في سرية الاتصالات. القضية تتعلق بتفتيش هاتف نقال من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية، دون أي إذن قانوني، وهو ما تسبب في إسقاط حكم قضائي بالسجن بعد طعن تقدم به دفاع المتهم.
الواقعة بدأت حين تم اعتقال شخص في الرباط، وحجز هاتفه، ليقوم الضابط بعد ذلك بالاطلاع على محتوياته الخاصة، دون اللجوء لأي إجراء قضائي. المحضر الناتج عن هذه العملية تم استعماله كدليل لإدانته، لكن الدفاع لم يسكت، بل أصر على أن ما وقع يشكل خرقا للفصل 23 من الدستور المغربي، الذي يضمن سرية الاتصالات.
الغريب أن المحكمة الابتدائية لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع، وأدانت المتهم بسنتين سجنا نافذا، قبل أن يتم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف، مع تخفيض العقوبة إلى ثلاثة أشهر، دون حتى مناقشة دفوع الدفاع المتعلقة بانتهاك الخصوصية.
لكن محكمة النقض، وفي سابقة مهمة، قررت نقض القرار كاملا، ووصفت الحكم بأنه يعاني من "نقصان في التعليل يوازي انعدامه"، لأنه لم يبرر قانونيا استعمال دليل انتُزع بطريقة غير مشروعة.
المحكمة أكدت في قرارها أن أي ولوج إلى الهاتف المحمول ومحتوياته لا يمكن أن يتم إلا بناء على أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق أو هيئة قضائية، وليس عن طريق الضابطة القضائية أو النيابة العامة. وأوضحت أن تفريغ محتويات الهاتف دون إذن يخرق الفصل 23 من الدستور.
بناء على هذا، تمت إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر فيه بهيئة جديدة، وتحميل الصائر للخزينة العامة.
لكن محكمة النقض، وفي سابقة مهمة، قررت نقض القرار كاملا، ووصفت الحكم بأنه يعاني من "نقصان في التعليل يوازي انعدامه"، لأنه لم يبرر قانونيا استعمال دليل انتُزع بطريقة غير مشروعة.
المحكمة أكدت في قرارها أن أي ولوج إلى الهاتف المحمول ومحتوياته لا يمكن أن يتم إلا بناء على أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق أو هيئة قضائية، وليس عن طريق الضابطة القضائية أو النيابة العامة. وأوضحت أن تفريغ محتويات الهاتف دون إذن يخرق الفصل 23 من الدستور.
بناء على هذا، تمت إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر فيه بهيئة جديدة، وتحميل الصائر للخزينة العامة.