المزيد من الأخبار






الداخلية تحرك الجماعات لإعداد خرائط جديدة ورفع رسوم الأراضي غير المبنية


الداخلية تحرك الجماعات لإعداد خرائط جديدة ورفع رسوم الأراضي غير المبنية
ناظورسيتي: متابعة

أصدرت وزارة الداخلية دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، تهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك لتحضير خرائط تحدد مستوى تجهيز الأراضي غير المبنية التي شملت رفع رسومها مؤخراً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات وفق التوجهات التي حددها القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث دخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن أحكامًا جديدة تنظم قواعد الوعاء والتحصيل لكل من الرسوم التي تديرها مصالح الدولة والمصالح الجبائية التابعة للجماعات.

ويتضمن القانون تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث تتناسب الأسعار مع مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات. والذي تم فيه تصنيف الأراضي إلى ثلاث فئات، إذ تضم الفئة الأولى على المناطق المجهزة بجميع أو أغلب المرافق الأساسية مثل المراكز الصحية والتعليمية، وشبكات الطرق والكهرباء والماء، وخدمات النقل الحضري، حيث تتراوح الأسعار فيها بين 15 و30 درهما للمتر المربع. أما الفئة الثانية فتشمل المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، والتي تتراوح أسعارها بين 5 و15 درهما للمتر المربع. فيما تضم الفئة الثالثة المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية، ويُحدد سعر الرسم فيها بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع الوحد.


ويُطلب من الجماعات ضمن هذه الدوريات، إعداد خرائط حديثة تفصيلية توضح النفوذ الترابي للجماعة، مع تحديد المدارات الحضرية والمراكز والمحطات ومواقع الخدمات والمرافق التي تقدم خدمات فعلية للسكان، إضافة إلى مسارات الطرق، شبكات الكهرباء، الماء والتطهير، الإنارة والنقل إضافتا لجمع النفايات.

كما يجب إعداد بطاقة لكل حي، قطاع أو دوار، توضح الحدود الجغرافية والاسم والرمز، ووجود المرافق والشبكات الأساسية، وتصنيفها إلى ثلاث فئات بحسب توافر التجهيزات.

وبناءً على هذه التصنيفات، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد قرار تحديد المناطق مرفقًا بالخريطة، ويوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم للتأشير عليه، مع إمكانية تحديث القرار عند الحاجة.

وفيما يتعلق بتحديد الأسعار، فيجب على المجالس الجماعية اعتماد مقررات تحدد أسعار الرسم وفق الفئات المذكورة، مع إمكانية تحديد أسعار متباينة داخل نفس الفئة، على أن تحترم الحدود الدنيا والقصوى كما يعد قرار رئيس المجلس في هذا الصدد قرارًا جبائيًا تعديليًا.

وينص القانون على وجوب إعلام المكلفين بالقرار الجبائي الجديد عبر مختلف وسائل التواصل، خاصة من خلال نشر ملصق في مقر الجماعة والإعلان على بوابتها الإلكترونية.

كما يدخل القرار الجبائي حيز التنفيذ من تاريخ التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم، ويطبق السعر الجديد ابتداءً من الأول من يناير في السنة التي تلي سنة التأشير.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة دعم المصالح الجبائية التابعة للجماعات بالموارد البشرية والوسائل التقنية، وتشجيع المكلفين على الأداء التلقائي للرسوم عبر حملات تحسيسية منتظمة، لتقليل الأوامر التنفيذية لتحصيل المداخيل.

وفي إطار تسهيل أداء الرسوم، تعمل الوزارة على إعداد الإطار القانوني والوسائل التقنية لإنشاء منصة إلكترونية تتيح تقديم الإقرارات والأداء عن بعد، بهدف تجنب التنقل إلى مقرات المصالح المختصة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح