المزيد من الأخبار






ابتدائية الحسيمة تدين رجلاً وسيدة بسبب "الإجهاض"


ابتدائية الحسيمة تدين رجلاً وسيدة بسبب "الإجهاض"
ناظورسيتي: متابعة

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، رجلاً وسيدة بتهم تتعلق بمحاولة الإجهاض والتحريض عليه، حيث قضت في حقهما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهم التحريض على الإجهاض والفساد.

وتعود تفاصيل الملف إلى ضبط المتهمين في حالة تلبس، بعد توصل الجهات الأمنية بمعلومات دقيقة تفيد بمحاولتهما القيام بعملية إجهاض خارج الإطار القانوني، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الواقعة، انتهى بإحالتهما على أنظار المحكمة التي أصدرت حكمها في القضية.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض في أغلب الحالات، حيث ينص الفصل 449 من القانون الجنائي على عقوبات سجنية تتراوح بين سنة وخمس سنوات في حق كل من أقدم على إجهاض امرأة أو ساعد على ذلك، سواء تم الفعل برضاها أو بدونه. كما ينص على معاقبة كل من يحرض أو يسهل عملية الإجهاض بأي وسيلة كانت.

وتبقى حالات الإجهاض المسموح بها قانوناً في المغرب محصورة في ظروف استثنائية فقط، أبرزها وجود خطر حقيقي يهدد حياة الأم، أو في حالة تشوهات خلقية خطيرة لدى الجنين، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح