ناظورسيتي: متابعة
دخل القانون رقم 013.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت 2026، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز محاربة القرصنة الرقمية والبث غير المرخص للمحتويات المحمية.
ويأتي هذا القانون، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.68 المؤرخ في 28 يوليوز 2026، في سياق توجه رسمي لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التطور المتسارع في وسائل إنتاج المحتوى وتوزيعه واستهلاكه، خصوصاً عبر الإنترنت والمنصات الرقمية.
ومن أبرز مستجدات القانون توسيع المفاهيم القانونية المرتبطة بالبث والنقل إلى الجمهور، لتشمل بشكل صريح الوسائط الرقمية وشبكات الإنترنت والأقمار الاصطناعية وغيرها من وسائل الإرسال. كما أدرج النص لأول مرة تعريفاً واضحاً لمفهوم القرصنة، باعتبارها استغلالاً غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري، بأي وسيلة كانت، بما فيها الوسائل الرقمية.
وبذلك، أصبحت إعادة بث القنوات التلفزيونية والمباريات الرياضية والأفلام وغيرها من المحتويات المحمية عبر خوادم أو تطبيقات وخدمات IPTV من دون الحصول على التراخيص اللازمة، قابلة للدخول ضمن نطاق القرصنة والنقل غير المرخص إلى الجمهور. ويكتسي هذا المستجد أهمية خاصة في ظل انتشار اشتراكات غير قانونية تتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من القنوات والمنصات والمنافسات الرياضية مقابل مبالغ مالية.
ويمنح القانون القضاء صلاحيات أوسع للتدخل من أجل وقف الاعتداءات على الحقوق المحمية، إذ تنص المادة 61، بصيغتها الجديدة، على إمكانية إصدار أحكام أو أوامر بمنع أو إيقاف أو إنهاء أي خرق لحق محمي بموجب القانون. وفي حالات النقل غير المشروع إلى الجمهور، يمكن أن تشمل الأوامر الجهات أو الأشخاص القادرين بحكم وظائفهم واختصاصاتهم على إيقاف هذا النقل.
ومن الناحية العملية، قد تفتح هذه المقتضيات المجال أمام أوامر قضائية موجهة إلى بعض الوسطاء التقنيين القادرين على وقف الوصول إلى المحتوى غير المشروع، بحسب طبيعة كل قضية، بما في ذلك مزودو خدمات الإنترنت أو خدمات الاستضافة. غير أن القانون لا ينص على حجب تلقائي لخوادم IPTV بمجرد قرار إداري، بل يربط إجراءات وقف الخروقات بالمساطر القضائية والضمانات التي يحددها القانون.
كما عزز النص الجديد صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات، حيث أصبح بإمكانهم، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، الولوج إلى المحلات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والوثائق وأخذ نسخ منها، فضلاً عن حجز المعدات والوسائل والأدوات المرتبطة بالمخالفات، وتحرير محاضر تحال على النيابة العامة المختصة.
وعلى المستوى الزجري، يحيل القانون المعدل على العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 2.00، والتي يمكن أن تصل، في بعض حالات الانتهاكات العمدية المرتبطة بالاستغلال التجاري غير المرخص، إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين. وفي حالة العود، قد ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من 60 ألفاً إلى 600 ألف درهم، وفق الشروط والحالات التي يحددها القانون.
ولا ينشئ القانون الجديد جريمة مستقلة تحمل اسم “قرصنة IPTV”، وإنما يعيد صياغة وتوسيع المفاهيم القانونية المتعلقة بالبث والنقل إلى الجمهور والقرصنة، بما يجعل المحتوى الرقمي وإعادة بثه عبر الإنترنت مشمولين بشكل أوضح بالحماية القانونية. كما يشمل التعديل بعض الأفعال المرتبطة بعرقلة الأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بمهامهم، ويوسع نطاق بعض حالات الاستغلال غير المرخص الخاضعة للعقوبات.
ومع دخول القانون رقم 013.26 حيز التطبيق، يجد موزعو الاشتراكات غير القانونية وخدمات البث المقرصن أنفسهم أمام إطار قانوني أكثر وضوحاً لمواجهة استغلال المحتويات المحمية دون ترخيص. ويأتي ذلك أيضاً في سياق استعداد المغرب لاحتضان استحقاقات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، ما يجعل حماية حقوق البث والمحتوى الرقمي من الملفات التي مرشحة لاكتساب أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة.
دخل القانون رقم 013.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت 2026، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز محاربة القرصنة الرقمية والبث غير المرخص للمحتويات المحمية.
ويأتي هذا القانون، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.68 المؤرخ في 28 يوليوز 2026، في سياق توجه رسمي لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التطور المتسارع في وسائل إنتاج المحتوى وتوزيعه واستهلاكه، خصوصاً عبر الإنترنت والمنصات الرقمية.
ومن أبرز مستجدات القانون توسيع المفاهيم القانونية المرتبطة بالبث والنقل إلى الجمهور، لتشمل بشكل صريح الوسائط الرقمية وشبكات الإنترنت والأقمار الاصطناعية وغيرها من وسائل الإرسال. كما أدرج النص لأول مرة تعريفاً واضحاً لمفهوم القرصنة، باعتبارها استغلالاً غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري، بأي وسيلة كانت، بما فيها الوسائل الرقمية.
وبذلك، أصبحت إعادة بث القنوات التلفزيونية والمباريات الرياضية والأفلام وغيرها من المحتويات المحمية عبر خوادم أو تطبيقات وخدمات IPTV من دون الحصول على التراخيص اللازمة، قابلة للدخول ضمن نطاق القرصنة والنقل غير المرخص إلى الجمهور. ويكتسي هذا المستجد أهمية خاصة في ظل انتشار اشتراكات غير قانونية تتيح للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من القنوات والمنصات والمنافسات الرياضية مقابل مبالغ مالية.
ويمنح القانون القضاء صلاحيات أوسع للتدخل من أجل وقف الاعتداءات على الحقوق المحمية، إذ تنص المادة 61، بصيغتها الجديدة، على إمكانية إصدار أحكام أو أوامر بمنع أو إيقاف أو إنهاء أي خرق لحق محمي بموجب القانون. وفي حالات النقل غير المشروع إلى الجمهور، يمكن أن تشمل الأوامر الجهات أو الأشخاص القادرين بحكم وظائفهم واختصاصاتهم على إيقاف هذا النقل.
ومن الناحية العملية، قد تفتح هذه المقتضيات المجال أمام أوامر قضائية موجهة إلى بعض الوسطاء التقنيين القادرين على وقف الوصول إلى المحتوى غير المشروع، بحسب طبيعة كل قضية، بما في ذلك مزودو خدمات الإنترنت أو خدمات الاستضافة. غير أن القانون لا ينص على حجب تلقائي لخوادم IPTV بمجرد قرار إداري، بل يربط إجراءات وقف الخروقات بالمساطر القضائية والضمانات التي يحددها القانون.
كما عزز النص الجديد صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات، حيث أصبح بإمكانهم، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، الولوج إلى المحلات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والوثائق وأخذ نسخ منها، فضلاً عن حجز المعدات والوسائل والأدوات المرتبطة بالمخالفات، وتحرير محاضر تحال على النيابة العامة المختصة.
وعلى المستوى الزجري، يحيل القانون المعدل على العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 2.00، والتي يمكن أن تصل، في بعض حالات الانتهاكات العمدية المرتبطة بالاستغلال التجاري غير المرخص، إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين. وفي حالة العود، قد ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من 60 ألفاً إلى 600 ألف درهم، وفق الشروط والحالات التي يحددها القانون.
ولا ينشئ القانون الجديد جريمة مستقلة تحمل اسم “قرصنة IPTV”، وإنما يعيد صياغة وتوسيع المفاهيم القانونية المتعلقة بالبث والنقل إلى الجمهور والقرصنة، بما يجعل المحتوى الرقمي وإعادة بثه عبر الإنترنت مشمولين بشكل أوضح بالحماية القانونية. كما يشمل التعديل بعض الأفعال المرتبطة بعرقلة الأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بمهامهم، ويوسع نطاق بعض حالات الاستغلال غير المرخص الخاضعة للعقوبات.
ومع دخول القانون رقم 013.26 حيز التطبيق، يجد موزعو الاشتراكات غير القانونية وخدمات البث المقرصن أنفسهم أمام إطار قانوني أكثر وضوحاً لمواجهة استغلال المحتويات المحمية دون ترخيص. ويأتي ذلك أيضاً في سياق استعداد المغرب لاحتضان استحقاقات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، ما يجعل حماية حقوق البث والمحتوى الرقمي من الملفات التي مرشحة لاكتساب أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة.

قانون جديد يشدد الخناق على موزعي اشتراكات IPTV غير القانونية بالمغرب
