المزيد من الأخبار






وزارة الاتصال تلزم المواقع الالكترونية غير المستوفية للشروط القانونية بالتوقف عن النشر


ناظورسيتي: متابعة

ألزمت وزارة الثقافة والاتصال، المنابرالالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.

وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، إنه ’’استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21‘‘.

ودعت الوزارة كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

ونبه البلاغ الموجه إلى مالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، إلى وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.

إلى ذلك، شددت الوزارة أن هذه الاجراءات تأتي تنزيلا لمقتضيات قانون الصحافة والنشرة، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح