المزيد من الأخبار






ورقة الخروج الاستثنائية من المنازل لا تحمي من المتابعة القانونية


ورقة الخروج الاستثنائية من المنازل لا تحمي من المتابعة القانونية
ناظورسيتي: ع ك

قال مصدر مسؤول، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، إن ورقة الخروج الاستثنائية، لا يمكن اعتبارها مبررا لخرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الدولة من 20 مارس إلى 20 أبريل، في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح المصدر نفسه، أن مغادرة المواطنين لمنازلهم بمبرر توفرهم على ورقة الخروج الاستثنائية عدة مرات في اليوم، يشكل خطرا على سلامتهم ومحيطهم وعائلاتهم، إذ أن المفروض من الوثيقة هو استعمالها للضرورة القصوى فقط كالتزود بالغذاء و الأدوية والتنقل إلى المستشفى والعيادات الطبية و العمل.

وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث، أن كل من ثبت استعماله للوثيقة لأغراض ثانوية كالتجول في الشوارع أو الفضاء العام، سيعرض نفسه للمتابعة القانونية، مؤكدا أن الخروج من المنازل بعد السادسة مساء أصبح أمرا ممنوعا ما دامت كل المحلات التجارية والأسواق تغلق أبوابها خلال هذه الفترة (ابتداء من الساعة السادسة مساء) طوال أيام حالة الطوارئ الصحية.

ويمنع أيضا، أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المحلية.

واستثنى مصدر "ناظورسيتي"، استعمال ورقة الخروج بالنسبة لمن تقتضي الضرورة مغادرتهم لمنازلهم، كالذهاب إلى المستشفى أو العمل بالنسبة لموظفي القطاعين العام والخاص والأمن والسلطة العامة و الأطباء والممرضين، ما عدا ذلك فإنه يشكل خرقا لقانون الطوارئ.

وعلى المواطنين في إطار تحمل مسؤوليتهم الفردية والجماعية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، استعمال ورقة الخروج مرة في خمسة أيام أو ثلاثة لاقتناء الغذاء والتزود بالضروريات، عوض مغادرة المنازل كل يوم، وذلك لكون التباعد الاجتماعي أصبح الوسيلة الوحيدة والأنجع لمحاربة داء كوفيد19.

ويعاقب المرسوم بقانون المتعلق بـ" سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، الصادر اليوم الثلاثاء، كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح