المزيد من الأخبار






هذه شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج "الكيف"


ناظورسيتي: متابعة

بعد شروع مجلس الحكومة المنعقد، عن بعد، يوم الخميس 26 فبراير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أثار هذا الموضوع جدلا واسعا بين عموم المواطنين، وتباينت بشأنه الآراء ما بين معارض وموافق، فيما علت التساؤلات بخصوص الشروط اللازمة لحصول المزارعين على رخصة زراعة وإنتاج "الكيف".

وعلاقة بالموضوع، فقد أشارت المادة 7 من مشروع القانون أنه “يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية، التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها، الانخراط في تعاونيات”.

ونصت المادة ذاتها، أن التعاونيات المعنية “تُنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسَة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 نوفمبر 2014، كما وقع تقييره”، مضيفا “أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة”.

وتضيف المادة التي تليها، أنه “يجب على المزارعين والمنتجين المُرخص لهم التقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع”.


وتؤكد المادة ذاتها، أنه “يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي، المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي، القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها، المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

فيما نصت المادة 9 من مذكرة تقديم مشروع القانون، على أنه “إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي، كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك”، مشيرة “تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي”.

وفي نفس السياق أشارت المادة 10 على أنه “يجب على التعاونيات أن تبرم، مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها، عقد بيع تلتزم بموجبه تفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة”.

ونصت المادة ذاتها أنه “يتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة، تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والشركات المذكورة”، مردفة “تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي”.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح