ناظور سيتي: متابعة
أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 30 يناير 2026، مذكرة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز تحصيل الموارد المالية المتعلقة بالخدمات العقارية، من خلال تشديد
إجراءات استخلاص الوجيبات غير المؤداة أو التكميلية على الملزمين بها.
وحملت المذكرة رقم 26/1، توجيه المحافظين على الأملاك العقارية لتفعيل مسطرة الحجز التحفظي بحق المتخلفين عن الأداء، بعد إرسال إشعارات رسمية للمدينين تدعوهم لتسوية المبالغ المستحقة على الملفات الجاهزة للأداء داخل مصالح المحافظة العقارية.
أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 30 يناير 2026، مذكرة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز تحصيل الموارد المالية المتعلقة بالخدمات العقارية، من خلال تشديد
إجراءات استخلاص الوجيبات غير المؤداة أو التكميلية على الملزمين بها.
وحملت المذكرة رقم 26/1، توجيه المحافظين على الأملاك العقارية لتفعيل مسطرة الحجز التحفظي بحق المتخلفين عن الأداء، بعد إرسال إشعارات رسمية للمدينين تدعوهم لتسوية المبالغ المستحقة على الملفات الجاهزة للأداء داخل مصالح المحافظة العقارية.
وأكدت الوثيقة أن هذه الوجيبات تمثل مصدراً أساسياً لتمويل الوكالة، وهي ديون قائمة بذمة المعنيين نتيجة ممارسة المؤسسة لاختصاصاتها القانونية في تحفيظ الملكيات وتقييد الحقوق العينية والتحملات المرتبطة بها، وفق القانون رقم 58.00 المحدث للوكالة، كما تندرج ضمن الديون العمومية وفق الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري بعد تعديله.
وأشارت المذكرة إلى أن الحجز التحفظي يعد آلية وقائية قانونية، تبدأ بإصدار أمر بالاستخلاص مرفق بإنذار رسمي للمدين، مع منح مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً لتسوية الدين، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لاحقة، ما يتيح فرصة أخيرة للتصحيح قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي حالة استمرار الامتناع عن الأداء، يقوم المحافظ بإعداد ملف قانوني متكامل يُحال إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات المعنية، ويُسجل الحجز بالرسم العقاري أو بمطلب التحفيظ، مع إشعار المدين وإتاحة فرصة أخيرة لتسوية الدين قبل تنفيذ باقي الإجراءات الجبرية، ويرفع الحجز فور أداء المستحقات.
وأشارت المذكرة إلى أن الحجز التحفظي يعد آلية وقائية قانونية، تبدأ بإصدار أمر بالاستخلاص مرفق بإنذار رسمي للمدين، مع منح مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً لتسوية الدين، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لاحقة، ما يتيح فرصة أخيرة للتصحيح قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي حالة استمرار الامتناع عن الأداء، يقوم المحافظ بإعداد ملف قانوني متكامل يُحال إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات المعنية، ويُسجل الحجز بالرسم العقاري أو بمطلب التحفيظ، مع إشعار المدين وإتاحة فرصة أخيرة لتسوية الدين قبل تنفيذ باقي الإجراءات الجبرية، ويرفع الحجز فور أداء المستحقات.

من الإنذار إلى الحجز.. الوكالة العقارية تُشدّد قبضها على الديون
