المزيد من الأخبار






قضية الطفلة غيثة: 10 أشهر حبسا نافذا وتعويض قدره 40 مليون سنتيم في حق المتهم بدهسها


قضية الطفلة غيثة: 10 أشهر حبسا نافذا وتعويض قدره 40 مليون سنتيم في حق المتهم بدهسها
ناظورسيتي: متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد حكمها في الملف المعروف بـ”قضية الطفلة غيثة”، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال يوم 15 يونيو 2025. وأسفرت جلسة النطق بالحكم عن تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادث، وإدانته في باقي التهم الموجهة إليه، مع توقيع عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم بسبب ولوجه بالسيارة إلى الكثبان الرملية.

وفي الجانب المدني، ألزمت هيئة الحكم المتهم بدفع تعويض مالي قدره 400 ألف درهم للطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، وإتاحة مدة عشرة أيام للطعن في الحكم. وقد شكل تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال محورًا أساسيًا في تحديد الأحكام، حيث كشف عن خطورة الإصابات التي تعرضت لها الطفلة.


وأكد التقرير الطبي أن الطفلة تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، نتج عنه ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، ما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما وثّق التقرير إصابات متعددة أخرى، بينها جرح عميق بفروة الرأس، خدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي عند وصولها إلى المصحة.

وأظهرت الخبرة معاناة غيثة من عجز كلي مؤقت دام 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، ما جعلها بحاجة إلى رعاية مستمرة في حياتها اليومية، إلى جانب علاج طبي ونفسي طويل المدى، وحصص للترويض العضلي والذهني، نتيجة اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء مفاجئة وصعوبات في النوم والتبول اللا إرادي.

من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان “نتيجة قضاء وقدر”، مؤكدًا حسن نية موكله الذي نقل الضحية إلى المصحة فور وقوع الحادث، نافيا وجود أي تغيير في معالم الجريمة أو نية مبيتة. كما أشار الدفاع إلى مسؤولية الجماعة الترابية في عدم وضع إشارات تمنع ولوج السيارات إلى الشاطئ، مع التأكيد على أن المتهم يمتلك رخصة سياقة قانونية وعربة مؤمنة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح