المزيد من الأخبار






"قانون الكمامة" يدخل حيز التنفيذ رسميا وغرامات "ثقيلة" والسجن في انتظار المخالفين


ناظورسيتي -متابعة

صادق أعضاء "لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية" بالإجماع، اليوم الجمعة في مجلس المستشارين، على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها.

وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال تقديمه للمشروع، إن السلطات العمومية اتخذت، بعد دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ، عدة تدابير وإجراءات وقائية مصاحبة للحجر الصحي، تمثلت أساسا في منع مغادرة الأشخاص لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى ومنع التجمعات العمومية، كيفما كانت، وإجبارية وضع الكمامات في الأماكن العمومية.

وتابع وزير الداخلية أنه تم أيضا التنصيص، في المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه، على عقوبات حبسية، تتراوح بين شهر وثلاثة شهور، وغرامات مالية، تتراوح بين 300 و1300 درهم في حقّ كل من لا يتقيدون بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية وضع الكمامات في الأماكن العمومية. لكنْ بعد تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية لوحظ، بحسب لفتيت، عدم الالتزام بهذه التدابير، كعدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم وضع الكمامات التي ترمي إلى حد تفشّي هذا الوباء، وهي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل الماضي.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في ظل هذه الوضعية وسعيا إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزّجرية المنصوص عليها في هذا المجال، أدرج مشروع هذا المرسوم في قانون مقتضيات خاصة تهمّ نوعا من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، من خلال أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يستخلصها فورا الضابط أو العون المحرِّر لمحضر المخالفة، مشيرا إلى أنه روعي في تقدير هذه الغرامة مبدأ التّناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المترتبة عنها.

وستمكّن مقتضيات هذا المشروع، بحسب الوزير، من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم المذكور، كما ستمكن من تجنّب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من طول المساطر، إضافة إلى تجنب تفشي الوباء.

وختم لفتيت تدخّله بالإشارة إلى أنه تم، أيضا، التنصيص في هذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، في أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح