ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس تشدد القضاء في حماية الحقوق الأسرية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا حكما يقضي بإدانة سيدة بسبب امتناعها عن تنفيذ مقرر قضائي يتيح للأب زيارة ابنه، وذلك في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على تعقيدات النزاعات الأسرية بعد الطلاق.
وتفجرت هذه القضية بناءً على شكاية تقدم بها الأب، أكد فيها أن طليقته ترفض تمكينه من حقه القانوني في زيارة ابنه، رغم صدور حكم قضائي ينظم هذا الحق بشكل واضح. وأوضح المشتكي أنه حاول في مناسبات متعددة تنفيذ الحكم، غير أن محاولاته باءت بالفشل بسبب رفض الطرف الآخر، ما دفعه إلى اللجوء مجددا إلى القضاء.
في خطوة تعكس تشدد القضاء في حماية الحقوق الأسرية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا حكما يقضي بإدانة سيدة بسبب امتناعها عن تنفيذ مقرر قضائي يتيح للأب زيارة ابنه، وذلك في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على تعقيدات النزاعات الأسرية بعد الطلاق.
وتفجرت هذه القضية بناءً على شكاية تقدم بها الأب، أكد فيها أن طليقته ترفض تمكينه من حقه القانوني في زيارة ابنه، رغم صدور حكم قضائي ينظم هذا الحق بشكل واضح. وأوضح المشتكي أنه حاول في مناسبات متعددة تنفيذ الحكم، غير أن محاولاته باءت بالفشل بسبب رفض الطرف الآخر، ما دفعه إلى اللجوء مجددا إلى القضاء.
وبحسب معطيات الملف، فإن المعاينات الميدانية ومحاضر الشرطة القضائية أثبتت امتناع المتهمة عن تنفيذ الحكم، وهو ما أقرت به خلال الاستماع إليها، مبررة موقفها برفضها تسليم الطفل، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكا مخالفا للقانون.
وفي تعليلها، شددت هيئة الحكم على أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة عدم تنفيذ مقرر قضائي كما هو منصوص عليه في الفصل 476 من القانون الجنائي، مؤكدة أن حكم الطلاق لا يلغي حق الأب في رؤية ابنه وفق الشروط المحددة قضائيا. كما أبرزت أن عرقلة تنفيذ هذا الحق تمس بشكل مباشر بمصلحة الطفل الفضلى، التي تقتضي الحفاظ على الروابط الأسرية مع كلا الوالدين.
وعلى المستوى المدني، اعتبرت المحكمة أن حرمان الأب من زيارة ابنه تسبب له في ضرر معنوي يستوجب التعويض، محددة قيمته في 10.000 درهم لفائدته.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهمة ومعاقبتها بشهرين حبسا، مع إلزامها بأداء التعويض المدني وتحميلها الصائر، في حكم يعكس توجه القضاء نحو فرض احترام المقررات القضائية وصون الحقوق الأسرية، خاصة تلك المرتبطة بمصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.
وفي تعليلها، شددت هيئة الحكم على أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة عدم تنفيذ مقرر قضائي كما هو منصوص عليه في الفصل 476 من القانون الجنائي، مؤكدة أن حكم الطلاق لا يلغي حق الأب في رؤية ابنه وفق الشروط المحددة قضائيا. كما أبرزت أن عرقلة تنفيذ هذا الحق تمس بشكل مباشر بمصلحة الطفل الفضلى، التي تقتضي الحفاظ على الروابط الأسرية مع كلا الوالدين.
وعلى المستوى المدني، اعتبرت المحكمة أن حرمان الأب من زيارة ابنه تسبب له في ضرر معنوي يستوجب التعويض، محددة قيمته في 10.000 درهم لفائدته.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإدانة المتهمة ومعاقبتها بشهرين حبسا، مع إلزامها بأداء التعويض المدني وتحميلها الصائر، في حكم يعكس توجه القضاء نحو فرض احترام المقررات القضائية وصون الحقوق الأسرية، خاصة تلك المرتبطة بمصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.

شهران حبسا لامرأة بسبب منع الأب من رؤية ابنه