المزيد من الأخبار






رسميا بقرار وزاري.. "ثازوضا" معلمة ضمن الآثار الممنوع تغيير مكوناتها


رسميا بقرار وزاري.. "ثازوضا" معلمة ضمن الآثار الممنوع تغيير مكوناتها
ناظورسيتي – نوح السرتي

صدر بتاريخ 10 شتنبر الماضي، بالجريدة الرسمية، قرار لوزير الثقافة يقضي بإدراجة المنطقة الأثرية "ثازوضا" ضمن المواقع الأثرية الممنوع تغيير مكوناتها..

وتخضع منطقة "ثازوضا" القابعة وسط تلال غابة "كوروكو" الكثيفة، تحت نفوذ جماعة إحدادن القروية، وهي التابعة أيضا لإقليم الناظور.. وقد جاء قرار وزير الثقافة، حماية للمظهر التراثي والتاريخي لهذه المعلمة الأثرية الضاربة في القدم بالمنطقة.

وقد جاء في المادة الثانية من هذا القرار الوزاري، أنه لا يمكن تغيير المكونات التراثية المتواجدة بمنطقة "ثازوضا"، وذلك وفقا لتصميم منجز في ذات الصدد.. ولا يمكن ترميمها أو إدخال تعديلات عليها ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل..

وهذا النص الكامل لقرار وزير الثقافة بخصوص المنطقة الأثرية "ثازوضا" وفق ما ورد في الجريدة الرسمية:

قرار لوزير الثقافة رقم 2674.14 صادر في 19 من رمضان 1435 منطقة تازوضا بإقليم الناضور.

يقضي بتقييد منطقة تازوضا بالجماعة القروية إحدادن بإقليم الناضور في عداد الآثار (17 يوليوز 2014).

وزير الثقافة،

بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية
والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401
(25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401
(22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون رقم 22.80 المشار إليه أعاله؛ وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به رئيس اتحاد النسيج
الجمعوي بازغنغان بتاريخ 12 يوليو 2013؛ وبعد استشارة لجنة التقييد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 ماي 2014، قرر ما يلي:

المادة الأولى

تقيد في عداد الآثار، طبقا للفصل الرابع من المرسوم المشار إليه أعاله رقم 2.81.25 منطقة تازوضا بالجماعة القروية إحدادن بإقليم
الناضور كما هو مبين في التصميم ذي المقياس 2000/1 المرفق بأصل هذا القرار.

المادة الثانية

لا يمكن تغيير المكونات التراثية المتواجدة بمنطقة تازوضا وفقا للتصميم المذكور أعلاه، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم تعلم
بذلك وزارة الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعاله.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 17(1435 يوليو 2014).

الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح