المزيد من الأخبار






تفاصيل الخطة التشريعية لتأطير "تروتينيت"


ناظورسيتي: متابعة

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق ورش قانوني لتأطير استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ"التروتينيت"، بهدف تنظيم دمجها في منظومة السير الوطنية وضمان السلامة الطرقية، وذلك تفاعلاً مع النقاش الجاري حول انتشار هذه الوسائل.

وأوضحت الوزارة أن العمل على تحيين الإطار القانوني بدأ عقب تولي الوزير عبد الصمد قيوح منصبه في أكتوبر 2024، حيث أسفرت الجهود عن مصادقة مجلس الحكومة، بتاريخ 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 المعدل للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق الخاصة بالمركبات.

ويتضمن المرسوم المصادق عليه مستجدات تشمل إدراج تعريف قانوني لـ"مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، وتحديد الخصائص والشروط التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات، بالإضافة إلى التنصيص على تزويد بعض أصنافها بأنظمة متقدمة للمساعدة على السياقة.

وفي السياق ذاته، أعدت الوزارة مشروع مرسوم ثانٍ يحمل رقم 2.25.145، يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الخاص بقواعد السير على الطرق، ومن المرتقب عرضه على مجلس الحكومة المصادف لتاريخ 9 يوليوز 2026.

وينص مشروع المرسوم الجديد على مجموعة من التدابير الحمائية، أبرزها تحديد السرعة القصوى لـ"التروتينيت" في 25 كيلومتراً في الساعة، وإلزام السائقين بارتداء خوذة واقية مصادق عليها، إلى جانب منع استخدام السماعات أثناء القيادة، وحظر استعمال هذه المركبات على الطرق العمومية للأطفال دون سن الثامنة، مع فرض تجهيزات خاصة في حال نقل الأطفال الصغار.

وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك في ختام بلاغها أنها استكملت إعداد وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لتقنين هذا الصنف من وسائل التنقل وفق مقاربة تشاركية والمساطر التشريعية المعمول بها.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح