
ناظورسيتي: ن – ش
قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة احد التراجمة بالناظور بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وبأداء غرامة قدرها 5000 درهم و تعويض مدني قدره 20 ألف درهم مع الصائر.
وبرأت المحكمة، الترجمان "ك.ل"،من الإدانة المحكوم بها، بعد قبول الاستئناف في الموضوع وإلغاء الحكم المستأنف من جديد بعدم مؤاخذة المتهم والتصريح ببرائته مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وبتحميل الخزينة العامة والطرف المدني الصائر.
واعتبر المعني بالأمر، ان الحكم الاخير جاء ليرد له الاعتبار بالنسبة لجميع التهمة التي توبع بها والمتعلقة بالسمسرة وجلب الزبناء، التي تضمنتها شكاية مباشرة كان قد قدمها ضده أحد زملائه بنفس الهيئة.
وكان الترجمان المذكور، أدين في أبريل الماضي من طرف غرفة الجنحي العادي، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب أربعة من زملائهه، توبعوا بمقتضيات القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، والذي يمنع في مادتيه 34 و 61 القيام بأعمال تستهدف جلب الزبناء.
قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة احد التراجمة بالناظور بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وبأداء غرامة قدرها 5000 درهم و تعويض مدني قدره 20 ألف درهم مع الصائر.
وبرأت المحكمة، الترجمان "ك.ل"،من الإدانة المحكوم بها، بعد قبول الاستئناف في الموضوع وإلغاء الحكم المستأنف من جديد بعدم مؤاخذة المتهم والتصريح ببرائته مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وبتحميل الخزينة العامة والطرف المدني الصائر.
واعتبر المعني بالأمر، ان الحكم الاخير جاء ليرد له الاعتبار بالنسبة لجميع التهمة التي توبع بها والمتعلقة بالسمسرة وجلب الزبناء، التي تضمنتها شكاية مباشرة كان قد قدمها ضده أحد زملائه بنفس الهيئة.
وكان الترجمان المذكور، أدين في أبريل الماضي من طرف غرفة الجنحي العادي، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب أربعة من زملائهه، توبعوا بمقتضيات القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، والذي يمنع في مادتيه 34 و 61 القيام بأعمال تستهدف جلب الزبناء.