المزيد من الأخبار






القبض على ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت


ناظورسيتي: متابعة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، صباح أمس الاثنين، إجراءات معاينة جثة تحمل آثار اعتداء باستعمال السلاح الأبيض، عثر عليها ببئر بمنطقة “عين الخميس” بمدينة الخميسات، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية ثلاثة من المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز بعد ارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول الضحية في خلاف مع أحد المشتبه فيهم، وذلك لأسباب تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض ورمي جثته في بئر بحضور ومساعدة باقي الموقوفين.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية بعد أن تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.


وجاء في المادة 403 من القانون الجنائي ” إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه الموت فإن العقوبة تكون السجن من عشرة إلى عشرين سنة … “

وفي حالة سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد ” .

يتضح من خلال ما سبق أن المشرع عاقب على هذه الجريمة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة لكنه عاقبها بعقوبة القتل البسيط-وهي السجن المؤبد- إذا توفر سبق الإصرار والترصد او استعمال السلاح هذا إذا كان الجان ليس فرعا للمجني عليه أما إذا كان فرعا له فإن عقوبة الجريمة في حالتها العادية هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة أما إن هي اقتربت بسبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح فتكون العقوبة هي السجن المؤبد.

ونجد أن سبق الإصرار والترصد ظروف راجعة إلى خطورة الجاني وقد نصت على اعتبارهما ظرفين مشددين في جرائم الضرب والجرح وباقي وسائل الإيذاء المواد 400و401 و402 و403 و404 التي تضمنت كيفية رفع العقوبة فيها عند توفر أحدهما وهناك ظروف راجعة إلى صفة في الجاني.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح