المزيد من الأخبار






إلى كل من يظن أن النيابة العامة ظالمة وغير محايدة


إلى كل من يظن أن النيابة العامة ظالمة وغير محايدة
بقلم : ياسين بوكراع
باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية

بداية وبدون الاستفاضة في اختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها، أورد لكم أيها القراء ضحايا الإجرام، تعريف جامع مانع حسب وجهة نظر مجموعة من فقهاء القانون الذين عرفوا النيابة العامة بأنها : " ذلك الجهاز المخول له باسم القانون الدفاع عن المجتمع كلما لحق بهذا الأخير ضرر معين مدني أو جنائي "، أو هي " ذلك الجهاز القضائي المخول له طبقا للقانون إثارة الدعوى العمومية و تحريكها وممارستها ومراقبتها والمطالبة بتطبيق القانون وتنفيذ مقررات هيئة الحكم والتحقيق".

فعملية تمثيل النيابة العامة للمجتمع ولجهة الحق العام أيها القراء لا يقصد بها كما هو سائد على العموم بمفهومها المجرد، وذلك باعتبار أنها تكون دائما في مواجهة ومعارضة مرتكب الفعل الإجرامي أو كما يصطلح عليه " المغرق "، بل إنها تدافع عن المجتمع وتعمل على إثبات الجريمة المنسوبة لمرتكب الفعل الإجرامي بجميع الطرق القانونية استنادا لوسائل الإثبات وجميع وسائل الإدانة بمجرد قيامها بتحريك الدعوى العمومية.

وعليه، فإنه في حالة عدم التوصل إلى وسائل لتدعيم مبدأ المتابعة سواء خلال إثارة الدعوى العمومية أو بعد إحالة الملف على هيئة التحقيق أو الحكم ، فإنها يحق لها اتخاذ قرار الحفظ ولكن على أساس إشعار الطرف المشتكي داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، كما يحق لها المطالبة أمام هيئة التحقيق بالتصريح بعدم المتابعة و المطالبة بالبراءة أمام هيئة الحكم، وفي حالة صدور حكم بالبراءة لا تقوم باتخاذ قرار الطعن فيه بالاستئناف أو النقض.

وموقف النيابة العامة من خلال قيامها باتخاذ قرار الحفظ والمطالبة بعدم المتابعة أو البراءة أو مشاركتها في عملية الصلح والمطالبة بإيقاف سير الدعوة العمومية أمام المحكمة لا يعتبر بأي وجه تجنبا وتراجعا عن عملية تمثيل المجتمع وجهة الحق العام، بقدر ما هو إجراء قانوني حكيم يستفيد منه المجتمع أكثر مما يتضرر منه.

فعملية التمثيل هاته يجب أن تكون طبقا للقانون، ووفقا لقواعد قانونية ومنطقية لا يؤثر في عملية التحكم فيها إلا ما توفر لدى النيابة العامة من أدلة ووسائل إثبات في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي .

فقرار الحفظ أو ملتمس المطالبة بعدم المتابعة أمام هيئة التحقيق قد يسيء الضحية في استيعاب مفهومه في حالة اتخاذه من طرف النيابة العامة ويظن أنه مجانب للصواب وخارج عن نطاق الدفاع عن حقوقه، في حين أن النيابة العامة في حالة اتخاذه لمثل هاته القرارات تكون أصلا قد كونت قناعتها القانونية من خلال دراسة وثائق المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق وتبين لها عدم وجود أي وسيلة قانونية اثباتية تستند عليها في عملية إثارة الدعوى العمومية، فقرار عدم المتابعة لا يقصد به البراءة و إنما هو قرار يدخل في نطاق القضايا التي يقع حفضها أمام هيئة التحقيق بنفس الشكل الذي يتم فيه حفظ الشكاية أو المحضر التمهيدي من طرف النيابة العامة لانعدام الإثبات ، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين ظهور أدلة أو حجج يتم تقديمها من طرف الضحية أو الضابطة القضائية إلى النيابة العامة، ليتأتى لهاته الأخيرة الاعتماد عليها لإخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ وتحريك المتابعة، ولهاته الغاية فقد كان المشرع حكيما عندما ألزم النيابة العامة بضرورة إشعار الطرف المشتكي في حالة اتخاذ قرار الحفظ داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.
ونافلة القول هو أن قرار الحفظ أو عدم المتابعة يكون دائما في مصلحة الضحية، وإن كان يظن هذا الأخير أنه في غير صالحه ، كما أنه في غير صالح المتهم إن كان يظن أنه في صالحه ، ذلك باعتباره أنه قرار مؤقت ويجعل الدعوى العمومية تتوقف في عملية تحريكها بصفة مؤقتة ليتأتى لها فيما بعد إثارتها من جديد استنادا لحجج و أدلة قاطعة تؤدي مما لا مراء فيه إلى إقرار مبدأ المتابعة وتوقيع العقوبة المستحقة طبقا للقانون في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي.

فلو تم إثارة الدعوى العمومية رغم عدم وجود أدلة الإثبات سيؤدي بصفة تبعية إلى التصريح من طرف هيئة الحكم بالبراءة ، فيكون تبعا لذلك المتهم قد استفاد من هذا الحكم استنادا إلى عدم إمكانية إثارة الدعوى من جديد في نفس النازلة بعد التصريح بالبراءة، ولو توفرت أدلة جديدة تؤدي إلى إدانة المتهم، وذلك استنادا إلى المبدأ القانوني الذي يؤكد أنه لا يمكن متابعة نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين ، فالأجدى و الأنفع لمصلحة الضحية أمام انعدام وسائل الإثبات التصريح بالحفظ وعدم المتابعة، بدل إثارة الدعوى العمومية من دون سند وحجج قانونية ولكن على أساس ضمان حق إشعار الضحية بهذا القرار.



1.أرسلت من قبل ذ نجيب بالعاصمي في 11/02/2017 09:42 من المحمول
لا ينطبق طرحك على الواقع سيدي وبمكناس النيابة هي خاصة يراسها عبد الله العشوش استانافيا وشكير ابتداءيا وكلاهما يتصرف و كانه المشرع

2.أرسلت من قبل محمد اوبالاك في 13/10/2017 23:57 من المحمول
تعليق *ما تعليقكم على حفظ الشكاية، لكون النزاع مدني، على الرغم من وجود ادلة متابعة من بينها اعترافات المشتكى به وحضور شهود إثبات.

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح