ناظورسيتي: متابعة
في جوابها على مراسلة للمستشار البرلماني خليهن الكرش بخصوص أداء الاشتراكات العالقة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، أكدت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية تكتسي طابعا إلزاميا بموجب القانون، ويتعين على المؤمن أداؤها بصفة تلقائية ومنتظمة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 98.15، مشيرة إلى أن عدم الأداء يؤدي إلى توقيف الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضحت المديرية أن التأخر في تسديد الاشتراكات يترتب عنه فرض زيادة بنسبة 1 في المائة عن كل شهر تأخير، في حدود سقف يعادل مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وذلك استنادا إلى المادة 27 من القانون ذاته، مضيفة أن هذه الزيادات تحتسب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق، ما يجعل قيمتها محدودة.
وفي ما يخص تيسير الأداء ومراجعة مسطرة الغرامات، أبرزت المؤسسة أنها تضع رهن إشارة العمال غير الأجراء، بمن فيهم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة، عدة وسائل للأداء، من بينها الاقتطاع البنكي التلقائي، والأداء الإلكتروني، فضلا عن مكاتب القرب المعتمدة، بما يتيح تسوية المبالغ المستحقة وفق الإمكانيات المادية لكل مؤمن.
وبشأن إمكانية الإعفاء من الغرامات أو اعتماد حلول تراعي الوضعية الاجتماعية للمهنيين، شددت المديرية على أن الاشتراكات غير المؤداة تعتبر ديونا عمومية تخضع لمسطرة الاستخلاص الجاري بها العمل، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها إلا بموجب نص قانوني منشور بالجريدة الرسمية ومخول تنفيذه لمصالح الصندوق.
كما أشارت إلى أن القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184 منح للمدير العام لـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية الإعفاء من زيادات التأخير وصوائر المتابعات لفائدة العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية وضعيتهم، داعية المعنيين إلى التواصل مع المصالح المحلية أو الجهوية للاستفادة من هذا الإجراء.
أما بخصوص الإشكالات المرتبطة بالضريبة المهنية الموحدة، فأكدت أن تدبير هذا النظام يندرج ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب، التي تتولى استخلاص الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق وفق القوانين الجاري بها العمل، مقترحة موافاتها بلائحة مفصلة بالإشكالات المطروحة قصد دراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة عند الاقتضاء.
في جوابها على مراسلة للمستشار البرلماني خليهن الكرش بخصوص أداء الاشتراكات العالقة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، أكدت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية تكتسي طابعا إلزاميا بموجب القانون، ويتعين على المؤمن أداؤها بصفة تلقائية ومنتظمة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 98.15، مشيرة إلى أن عدم الأداء يؤدي إلى توقيف الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضحت المديرية أن التأخر في تسديد الاشتراكات يترتب عنه فرض زيادة بنسبة 1 في المائة عن كل شهر تأخير، في حدود سقف يعادل مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وذلك استنادا إلى المادة 27 من القانون ذاته، مضيفة أن هذه الزيادات تحتسب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق، ما يجعل قيمتها محدودة.
وفي ما يخص تيسير الأداء ومراجعة مسطرة الغرامات، أبرزت المؤسسة أنها تضع رهن إشارة العمال غير الأجراء، بمن فيهم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة، عدة وسائل للأداء، من بينها الاقتطاع البنكي التلقائي، والأداء الإلكتروني، فضلا عن مكاتب القرب المعتمدة، بما يتيح تسوية المبالغ المستحقة وفق الإمكانيات المادية لكل مؤمن.
وبشأن إمكانية الإعفاء من الغرامات أو اعتماد حلول تراعي الوضعية الاجتماعية للمهنيين، شددت المديرية على أن الاشتراكات غير المؤداة تعتبر ديونا عمومية تخضع لمسطرة الاستخلاص الجاري بها العمل، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها إلا بموجب نص قانوني منشور بالجريدة الرسمية ومخول تنفيذه لمصالح الصندوق.
كما أشارت إلى أن القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184 منح للمدير العام لـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية الإعفاء من زيادات التأخير وصوائر المتابعات لفائدة العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية وضعيتهم، داعية المعنيين إلى التواصل مع المصالح المحلية أو الجهوية للاستفادة من هذا الإجراء.
أما بخصوص الإشكالات المرتبطة بالضريبة المهنية الموحدة، فأكدت أن تدبير هذا النظام يندرج ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب، التي تتولى استخلاص الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق وفق القوانين الجاري بها العمل، مقترحة موافاتها بلائحة مفصلة بالإشكالات المطروحة قصد دراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة عند الاقتضاء.

CNSS: اشتراكات التغطية الصحية إلزامية لمهنيي الطاكسيات وغرامات التأخير تخضع لمقتضيات القانون
