ناظورسيتي | متابعة
كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة الإقليمية لمراقبة الإمتحانات الإشهادية بمديرية التعليم بإقليم الدريوش، ضبطت مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات القروية التابعة للإقليم، وهو متلبس بالغش أثناء اجتيازه الإمتحان الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، صنف المترشحين الأحرار.
واتخذت اللجنة الإقليمية لمراقبة الإمتحانات الإشهادية، قرار التوقيف في حق المعني بالأمر، ومنعه وفق المذكرات الوزارية والقوانين الجاري بها العمل من مواصلة اجتياز باقي مواد الإمتحان، حيث سحبت منه ورقة الامتحان وتحرير محضر في النازلة.
يذكر أن القانون الجديد رقم 13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يمكن أن يحرم المستشار المذكور من التقدم للترشح في الإنتخابات المقبلة أيضا.
وينص القانون 02.13 الصادر في 25 أغسطس 2016 على اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في محاضر المكلفين بالإجراء والمكلفين بتقييم أجوبة المترشحين للاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة الإقليمية لمراقبة الإمتحانات الإشهادية بمديرية التعليم بإقليم الدريوش، ضبطت مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات القروية التابعة للإقليم، وهو متلبس بالغش أثناء اجتيازه الإمتحان الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، صنف المترشحين الأحرار.
واتخذت اللجنة الإقليمية لمراقبة الإمتحانات الإشهادية، قرار التوقيف في حق المعني بالأمر، ومنعه وفق المذكرات الوزارية والقوانين الجاري بها العمل من مواصلة اجتياز باقي مواد الإمتحان، حيث سحبت منه ورقة الامتحان وتحرير محضر في النازلة.
يذكر أن القانون الجديد رقم 13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يمكن أن يحرم المستشار المذكور من التقدم للترشح في الإنتخابات المقبلة أيضا.
وينص القانون 02.13 الصادر في 25 أغسطس 2016 على اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في محاضر المكلفين بالإجراء والمكلفين بتقييم أجوبة المترشحين للاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
وتبقى مقررات اللجنة التأديبية حسب طبيعة الأفعال المرتكبة، فيمكنها منح نقطة الصفر وإلغاء نقط جميع باقي المواد، أو اتخاذ قرار الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال الموسم الجاري أو الموسم المقبل.
أما اذا ارتبطت حالات الغش بحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو مخطوطات ووثائق غير مرخص بها، فيمكن للجنة اتخاذ قرار الحرمان من اجتياز الامتحان لموسمين دراسيين متتاليين.
ويذكر أن القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، ينص على أن تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛ وحيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، تعتبر من حالات الغش التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
أما اذا ارتبطت حالات الغش بحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو مخطوطات ووثائق غير مرخص بها، فيمكن للجنة اتخاذ قرار الحرمان من اجتياز الامتحان لموسمين دراسيين متتاليين.
ويذكر أن القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، ينص على أن تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛ وحيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، تعتبر من حالات الغش التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.