
ناظورسيتي: علي كراجي
صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.
هيكلة القانون التنظيمي
يتكون هذا القانون من أربع أبواب و35 مادة، ويُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينظم القانون في بابه الأول مجموعة من المفاهيم الأساسية، ومجال تطبيقه، والمبادئ العامة، بينما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. أما الباب الثالث فقد خصص للعقوبات، في حين خصص الباب الأخير للأحكام الختامية.
صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.
هيكلة القانون التنظيمي
يتكون هذا القانون من أربع أبواب و35 مادة، ويُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينظم القانون في بابه الأول مجموعة من المفاهيم الأساسية، ومجال تطبيقه، والمبادئ العامة، بينما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. أما الباب الثالث فقد خصص للعقوبات، في حين خصص الباب الأخير للأحكام الختامية.
تعريف الإضراب
عرف مشروع القانون الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي". كما يشمل الإضراب جميع فئات العمال بما في ذلك المهنيين المستقلين والعاملين في المنازل، طالما أنهم يوقفون عملهم بهدف تحسين ظروفهم المهنية.
شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وفقًا للقانون، يمكن الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو الخاص من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو نقابة أكثر تمثيلًا. يحق أيضًا ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع ضرورة ضمان "الحد الأدنى من الخدمة" الذي يحفظ حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم. يشترط القانون أن يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للخدمة الواجب ضمانه، ويجب استشارة المنظمات المهنية والنقابية لهذا الغرض. في حال عدم الاتفاق، يمكن للقاضي المختص إصدار أمر قضائي لتحديد هذه الخدمة.
القطاعات المستثناة من حق الإضراب
استثنى القانون عددًا من القطاعات من حق الإضراب، مثل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارتي الداخلية والخارجية، وأعوان السلطة، العسكريين، أفراد القوة العمومية، وضباط الشرطة القضائية. كما استثنى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
خصص القانون بابًا ثالثًا للعقوبات، حيث ينص على مجموعة من الجزاءات التي تُفرض في حالات المخالفات المتعلقة بحق الإضراب:
التغيب عن العمل أثناء الإضراب: يُعتبر العامل الذي يشارك في الإضراب دون التقيد بالإجراءات والشروط القانونية متغيبًا عن العمل، ويخضع للعقوبات التأديبية والأنظمة الخاصة بالعمال.
عرقلة ممارسة الإضراب: تنص المادة 23 على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم لكل من يعرقل ممارسة الإضراب من قبل العمال أو المهنيين. كما يعاقب العامل المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
إحلال العمال أثناء الإضراب: المادة 25 تعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من يحل عمالًا آخرين محل المضربين في مؤسسات أو مرافق عامة دون التقيد بالشروط القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب ضمان الحد الأدنى من الخدمة.
إجراءات تمييزية ضد المضربين: المادة 26 تفرض غرامة مالية تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف درهم ضد أي شخص يتخذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدام الإضراب كوسيلة للانتقام من العمال.
الدعوة للإضراب المخالفة: يعاقب من يدعو للإضراب دون التقيد بالشروط القانونية الواردة في المادة 12 بغرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف درهم.
رفض القيام بالخدمات الأساسية: المادة 31 تفرض غرامة تتراوح من 5000 إلى 10 آلاف درهم ضد كل من يرفض تقديم الخدمات الأساسية التي كُلف بها خلال فترة الإضراب.
عقوبات في حالة العود
ينص القانون على أن العقوبات المقررة تتضاعف في حالة العود، بحيث يُعاقب الشخص الذي تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة أحكام القانون ويكرر نفس المخالفة قبل مرور سنتين من صدور الحكم الأول.
القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية والخدمات العامة. على الرغم من بعض التحفظات التي قد تُعبَّر عنها النقابات وبعض العمال، إلا أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للإضراب وحمايته من التجاوزات التي لطالما كانت موضوع جدل قانوني.
عرف مشروع القانون الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي". كما يشمل الإضراب جميع فئات العمال بما في ذلك المهنيين المستقلين والعاملين في المنازل، طالما أنهم يوقفون عملهم بهدف تحسين ظروفهم المهنية.
شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وفقًا للقانون، يمكن الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو الخاص من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو نقابة أكثر تمثيلًا. يحق أيضًا ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع ضرورة ضمان "الحد الأدنى من الخدمة" الذي يحفظ حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم. يشترط القانون أن يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للخدمة الواجب ضمانه، ويجب استشارة المنظمات المهنية والنقابية لهذا الغرض. في حال عدم الاتفاق، يمكن للقاضي المختص إصدار أمر قضائي لتحديد هذه الخدمة.
القطاعات المستثناة من حق الإضراب
استثنى القانون عددًا من القطاعات من حق الإضراب، مثل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارتي الداخلية والخارجية، وأعوان السلطة، العسكريين، أفراد القوة العمومية، وضباط الشرطة القضائية. كما استثنى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
خصص القانون بابًا ثالثًا للعقوبات، حيث ينص على مجموعة من الجزاءات التي تُفرض في حالات المخالفات المتعلقة بحق الإضراب:
التغيب عن العمل أثناء الإضراب: يُعتبر العامل الذي يشارك في الإضراب دون التقيد بالإجراءات والشروط القانونية متغيبًا عن العمل، ويخضع للعقوبات التأديبية والأنظمة الخاصة بالعمال.
عرقلة ممارسة الإضراب: تنص المادة 23 على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم لكل من يعرقل ممارسة الإضراب من قبل العمال أو المهنيين. كما يعاقب العامل المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
إحلال العمال أثناء الإضراب: المادة 25 تعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من يحل عمالًا آخرين محل المضربين في مؤسسات أو مرافق عامة دون التقيد بالشروط القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب ضمان الحد الأدنى من الخدمة.
إجراءات تمييزية ضد المضربين: المادة 26 تفرض غرامة مالية تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف درهم ضد أي شخص يتخذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدام الإضراب كوسيلة للانتقام من العمال.
الدعوة للإضراب المخالفة: يعاقب من يدعو للإضراب دون التقيد بالشروط القانونية الواردة في المادة 12 بغرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف درهم.
رفض القيام بالخدمات الأساسية: المادة 31 تفرض غرامة تتراوح من 5000 إلى 10 آلاف درهم ضد كل من يرفض تقديم الخدمات الأساسية التي كُلف بها خلال فترة الإضراب.
عقوبات في حالة العود
ينص القانون على أن العقوبات المقررة تتضاعف في حالة العود، بحيث يُعاقب الشخص الذي تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة أحكام القانون ويكرر نفس المخالفة قبل مرور سنتين من صدور الحكم الأول.
القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية والخدمات العامة. على الرغم من بعض التحفظات التي قد تُعبَّر عنها النقابات وبعض العمال، إلا أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للإضراب وحمايته من التجاوزات التي لطالما كانت موضوع جدل قانوني.