المزيد من الأخبار






التغرير ومحاولة اغتصاب قاصر يقود ثلاثيني للاعتقال بجماعة قرية أركمان


التغرير ومحاولة اغتصاب قاصر يقود ثلاثيني للاعتقال بجماعة قرية أركمان
ناظورسيتي |متابعة

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة قرية أركمان، أمس الإثنين 29 نونبر الجاري، من اعتقال شاب في عقده الثالث، كان موضوع مذكرة بحث بخصوص تهمتي التغرير بقاصر والاغتصاب.

وفي التفاصيل بحسب ما أوردته مصادر مطلعة للموقع، فإن عائلة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، وتقطن بمدينة الناظور، تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة، تتهم فيها الموقوف البالغ من العمر 32 سنة، باستدراج ابنتهم عبر الفيسبوك، ثم التغرير بها بعد أن حصل على رقمها الهاتفي، واستقدمها لإحدى الأماكن بجماعة قرية أركمان، حيث قام باغتصابها.

وعلى ضوء تعليمات النيابة العامة، فتحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأركمان تحقيقا في الموضوع، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهم والاستماع إليه في محضر رسمي، ليتقرر متابعته في حالة اعتقال مع إحالته على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالناظور.


وعلاقة بالموضوع، أوضحت المصادر ذاتها، أن الفتاة صرحت أمام الضابطة القضائية في محضر رسمي بأنها تعرف على المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ثم تبادلا أرقام الهاتف، وبعد تطور العلاقة بينهما قام باستدراجها ومحاولة اغتصابها، لتقرر مصالح الدرك الملكي عرضها على الطبيب المختصة للوقوف على حقيقة افتضاض بكرتها من عدمه.

حري بالذكر أن البرلمان المغربي صادق بالإجماع على مقترح قانون يمنع أي مغتصب من الإفلات من السجن رغم حالة الزواج بضحيته.

وتم بموجب هذا التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي، التي كانت تمكّن من ثبتت في حقه جريمة الاغتصاب من الإفلات من عقوبة السجن إن هو قبل الزواج بضحيته.

ويجمع المتتبعون على أن الضغوط القوية -التي مارستها العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية- ساهمت في هذا التعديل القانوني الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بعد تفجر قضية انتحار الفتاة أمينة الفيلالي في مارس من سنة 2012 بعد أن كانت ضحية عملية اغتصاب، إلا أن المحكمة أطلقت سراح مغتصبها بعد أن قبل الزواج بها، مما أثار انتقادات كبيرة في المغرب.

وتم خلال هذا التعديل الاحتفاظ بالفقرة الأولى من المادة التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة من دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم" في وقت كانت المنظمات الحقوقية تطالب بتشديد عقوبة السجن.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح