المزيد من الأخبار






إبتدائية وجدة تنتصر لذوي الاحتياجات الخاصة بحكم ردت به الاعتبار لفتاة تعرضت للسب بسبب إعاقتها


ناظورسيتي: م ا

في حكم يعد الأول من نوعه بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، بإدانة شخص توبع من أجل "السب العلني في حق إمرأة"، بأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم لفائدة فتاة تابعته أمام النيابة العامة بسبب وصفها من طرف المتهم بـ"المعاقة"، ما اعتبره القاضي سبا وتمييزا، وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص والحواجز والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في مجتمعهم.

القضة التي اطلعت "ناظورسيتي"، على تفاصيلها، تعود إلى 16 يونيو 2023، حين تقدمت فتاة بشكاية إلى خلية العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة جارها، مؤكدة أن هذا الأخر وبدون سبب يذكر، يقوم باحتقارها والتلفظ في وجهها بعبارات مهينة من قبيل "المعاقة"، وأنه يبصق أمامها كلما صادفها عند باب منزلها، ساخرا من إعاقة تعاني منها على مستوى يدها اليمنى.

وقالت المشتكية، إن هذه التصرفات المشينة أثرت على نفسيتها وحرمتها من حريتها، حيث أصبحت تتجنب الخروج من البيت خوفا من تعرضها لـ"التنمر"، وهو ما زكته شاهدة حين صرحت خلال مرحلة البحث التمهيدي بأن "المشتكى به سيء السمعة وحاد الطباع ".


وأضافت الشاهدة، أنها سمعت المشتكى به، مرتن يقول للمطالبة بالحق المدني "يا عوجاء.. يا معاقة"، حيث يتهكم عليها لكونها تعاني نقصا على مستوى يدها اليمنى.

وصرح المتهم، أن والد المشتكية حقد عليه بسبب شرائه لبقعة أرضية كان يعتزم الأول اقتناءها، وشرع في تحريض عائلته وجيرانه عليه من أجل منعه من البناء. وأضاف أنه سجل سابقا شكاية في المحكمة الإبتدائية ضد المذكور، ومن أجل ارغامه على التنازل رفعت ابنته هذه الدعوى الكيدية مع العلم أنه لا علاقة له مع المشتكية ولم يسبق له أن وجه إليها أي سباب، بل صرح لها بعبارة "أنت معاقة خليك فالتقار"، بمعنى "أنت معاقة دعك بعيدا عن هذا النزاع"، دون أن تكون له نية إهانتها.

وعلى ضوء البحث الذي فتحته النيابة العامة في حق المشتكى به، قررت متابعة المتهم من أجل جنحى السب العلن في حق امرأة، وفقا للفصل 443 من القانون الجنائي، وبعد جلسات المحاكمة، قررت هيئة الحكم مؤاخذة المتهم من أجل أجل جنحة سب إمرأة بسبب جنسها، مع إدانته بغرامة قدرها 10 درهم.

وبالنظر إلى منطوق الحكم، عللت المحكمة قررارها، مؤكدة أنها اعتبرت أن السب هو كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة وذلك بناء على أحكام الفصل 443 من القانون الجنائي، مؤكدة "رغم إنكار المتهم لتعريضه المشتكة للسب إلا أنه اعترف بأنه صرح لها بعبارة - أنت معاقة خليك فالتيقار-، وأن أنكر قصد إهانتها.

وقالت المحكمة في تعليلها، إنها فعلت المادة الثالثة من اتفاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدت في 14 يوليوز 2021، والتي تنص على احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعقاة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، إضافة إلى المادة الرابعة التي تحث على اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص، والمادة الثامنة التي تحث الدول الأطراف باعتماد تدابير فوررية وفعالة وملائمة من أجل تعزز كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكمافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضالة لهم في جميع مجالات الحياة.

ولئن كان مصطلح "المعاقة" لا يتضمن أي سب من حيث المبدأ، فإن سياق الكلمة وظروف حسب المحكمة "ينم عن أن ما صدر من عن المتهم من تصريح قد يشكل حاجزا في الموافق والبئات المحيطة التي تحول دون مشاركتها مشاركة فعالة في مجتمعها على قدم المساواة مع الآخرين، مما عتبر معه بتقدير المحكمة مهينا جدا ويجردها من إنسانيتها وتحيزا وتمييزا مجحفا، ويعكس بحق النظر الدونية لها، كشخص في وضعية إعاقة ف وسط اجتماعي يسعى لإقصائه وتقييده ووضعه في وضع عوائق أمامه، مما يشكل فعلا مجرما ينص الفصلين 443 و 444 من القانون الجنائي وتعين مؤاخذته وعقابه عليها.

إلى ذلك، أكد متتبعون للشأن القضائي الغربي، أن هذا الحكم يعتبر من التبطيقات القضائية الصادرة في المجال الزجري بخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد صدور أحكام سابقة في المجال الإداري تكرس حظر التمييز ضد هذه الفئة في مجال اجتياز مباريات التوظيف، وفي ولوج النقل العمومي.

ولاحظ المتتبعون أن المحكمة كونت قناعتها بناء على وسائل إثبات متنوعة، من بينها تصريحات الشاهدة، وتصريحات المتهم الذي ولئن نفى كونه قد عرض المشتكية للسب، إلا أنه اعترف بكونه وصفها بالمعاقة، وقد عملت المحكمة تبعا لذلك على تجزئة تصريحات المتهم في إطار مبدأ حرية الإثبات وحرية المحكمة في تكوين قناعتها.

كما اعتبرت المحكمة أن العبرة ليست في ماهية اللفظ المستعمل، وإنما في سياق توجيه هذا اللفظ، حيث قد يستعمل بهدف التحقير أو القدح، فاستعمال المتهم لعبارة "أنت معاقة دعك بعيدا عن النزاع"، هدفها التحقير والإقصاء.

وكان لافتا، حسب المتتبعن، أن المحكمة اعتمدت على مقتضيات محددة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعقاة، تتمثل في المواد 3 و 4 و 8 التي تنص على احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وهو ما ينسجم مع عدة اجتهادات دولية مماثلة تعتبر أن في مصطلح معاق في وصف شخص معين قد ينم على تحيز أو اجحاف أو تمييز ويعكس النظر الدونية للأشخاص ف وضعية إعاقة في وسط اجتماعي يسعى لإقصائهم وتقييدهم ووضعهم في وضع عوائق أمامهم.

ويلاحظ أيضا، أن المحكمة رغم إدانتها للمتهم من أجل جنحة السب، لم تطبيق أي تدبير من تدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء في حقه، مثل المنع من الاقتراب أو الاتصال بالضحية، وذلك من جهة لكونها تبقى غير معروفة داخل المجال القضائي نظرا لحداثتها وعدم التعريف بها، ومن جهة ثانية بسبب تكييف الفعل من طرف النيابة العامة حيث اعتبرته سبا يخضع لمقتضات الفصلين 443 و 444 من القانون الجنائي، وليس بسبب الجنس طبقا للفصلين 1-444 و 2-444 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو ما يطرح إشكالية التكييف الناتجة عن تفاوت المحاكم في اختيار النصوص القانونية واجبة التطبيق، وتزاحم النصوص القديمة غير الملغاة مع التعدلات الجديدة.

يأمل المهتمون، أن يساهم هذا الاجتهاد القضائي في تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص في وضعية إعاقة على التبليغ عن حالات العنف واللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح